{ [الفصل] الأول: ینقسم موضوع التجارة } و هو ما یکتسب به و یبحث فیها عن عوارضه اللاحقة له من حیث الحکم الشرعی { إلى محرم و مکروه و مباح } و وجه الحصر فی الثلاثة أن المکتسب به إما أن یتعلق به نهی أو لا و الثانی المباح و الأول إما أن یکون النهی عنه مانعا من النقیض أو لا و الأول الحرام و الثانی المکروه و لم یذکر الحکمین الآخرین و هما الوجوب و الاستحباب لأنهما من عوارض التجارة کما سیأتی فی أقسامها.
{ فالمحرم الأعیان النجسة کالخمر } المتخذ من العنب { و النبیذ } المتخذ من التمر و غیرهما من الأنبذة کالبتع و المزر و الجعة و الفضیخ و النقیع و ضابطها المسکر و إن لم یکن مائعا کالحشیشة إن لم یفرض لها نفع آخر و قصد ببیعها المنفعة المحللة { و الفقاع } و إن لم یکن مسکرا لأنه خمر استصغره الناس { و المائع النجس غیر القابل للطهارة } إما لکون نجاسته ذاتیة کألیات المیتة و المبانة من الحی أو عرضیة کما لو وقع فیه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة کما هو أصح القولین فی غیر الماء النجس { إلا الدهن } بجمیع أصنافه { للضوء تحت السماء } لا تحت الظلال فی المشهور و النصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه و الاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخانه فإن الدخان النجس عندنا طاهر لاستحالته و قد یعلل بتصاعد شیء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن یلقى الظلال فتتأثر بنجاسته و فیه عدم صلاحیته مع تسلیمه للمنع لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم و المراد الدهن النجس بالعرض کالزیت تموت فیه الفأرة و نحوه لا بالذات کألیة المیتة فإن استعماله محرم مطلقا للنهی عن استعماله کذلک { و المیتة } و أجزاؤها التی تحلها الحیاة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته { و الدم } و إن فرض لها نفع حکمی کالصبغ { و أرواث و أبوال غیر المأکول } و إن فرض لهما نفع أما هما مما یؤکل لحمه فیجوز مطلقا لطهارتهما و نفعهما و قیل بالمنع مطلقا إلا بول الإبل للاستشفاء به { و الخنزیر و الکلب } البریان مطلقا { إلا کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط } کالبستان و الجرو القابل للتعلیم و لو خرجت الماشیة عن ملکه أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم یحرم اقتناؤها رجاء لغیرها ما لم یطل الزمان بحیث یلحق بالهراش { و آلات اللهو } من الدف و المزمار و القصب و غیرها { و الصنم } المتخذ لعبادة الکفار { و الصلیب } الذی یبتدعه النصارى { و آلات القمار کالنرد } بفتح النون { و الشطرنج } بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء { و البقیری } بضم الباء الموحدة و تشدید القاف مفتوحة و سکون الیاء المثناة من تحت و فتح الراء المهملة قال الجوهری هی لعبة للصبیان و هی کومة من تراب حولها خطوط و عن المصنف رحمه الله أنها الأربعة عشر { و بیع السلاح } بکسر السین من السیف و الرمح و القوس و السهام و نحوها { لأعداء الدین } مسلمین کانوا أم کفارا و منهم قطاع الطریق فی حال الحرب أو التهیؤ له لا مطلقا و لو أرادوا الاستعانة به على قتال الکفار لم یحرم و لا یلحق بالسلاح ما یعد جنة للقتال کالدرع و البیضة و إن کره { و إجارة المساکن و الحمولة } بفتح الحاء و هی الحیوان الذی یصلح للحمل کالإبل و البغال و الحمیر و السفن داخلة فیه تبعا { للمحرم } کالخمر و رکوب الظلمة و إسکانهم لأجله و نحوه { و بیع العنب و التمر } و غیرهما مما یعمل منه المسکر { لیعمل مسکرا } سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتفاق علیه { و الخشب لیصنع صنما } أو غیره من الآلات المحرمة { و یکره بیعه لمن یعمله } من غیر أن یبیعه لذلک إن لم یعلم أنه یعمله و إلا فالأجود التحریم و غلبة الظن کالعلم و قیل یحرم ممن یعمله مطلقا.
{ و یحرم عمل الصور المجسمة } ذوات الأرواح و احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة و الورق و الأقوى تحریمه مطلقا و یمکن أن یرید ذلک بحمل الصفة على الممثل لا المثال { و الغناء } بالمد و هو مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب أو ما سمی فی العرف غناء و إن لم یطرب سواء کان فی شعر أم قرآن أو غیرهما و استثنى منه المصنف و غیره الحداء للإبل و آخرون و منهم المصنف فی الدروس فعله للمرأة فی الأعراس إذا لم تتکلم بباطل و لم تعمل بالملاهی و لو بدف فیه صنج لا بدونه و لم یسمع صوتها أجانب الرجال و لا بأس به { و معونة الظالمین بالظلم } کالکتابة لهم و إحضار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالأعمال المحللة کالخیاطة و إن کره التکسب بماله { و النوح بالباطل } بأن تصف المیت بما لیس فیه و یجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب { و هجاء المؤمنین } بکسر الهاء و المد و هو ذکر معایبهم بالشعر و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره و یجوز هجاء غیرهم کما یجوز لعنه { و الغیبة } بکسر المعجمة و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤه لو سمعه مع اتصافه به و فی حکم القول الإشارة بالید و غیرها من الجوارح و التحاکی بقول أو فعل کمشیة الأعرج و التعریض کقوله أنا لست متصفا بکذا أو الحمد لله لم یجعلنی کذا معرضا بمن یفعله و لو فعل ذلک بحضوره أو قال فیه ما لیس به فهو أغلظ تحریما و أعظم تأثیما و إن لم یکن غیبة اصطلاحا و استثنی منها نصح المستشیر و جرح الشاهد و التظلم و سماعه و رد من ادعى نسبا لیس له و القدح فی مقالة أو دعوى باطلة فی الدین و الاستعانة على دفع المنکر و رد العاصی إلى الصلاح و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق و الشهادة على فاعل المحرم حسبة و قد أفردنا لتحقیقها رسالة شریفة من أراد الاطلاع على حقائق أحکامها فلیقف علیها { و حفظ کتب الضلال } عن التلف أو عن ظهر القلب { و نسخها و درسها } قراءة و مطالعة و مذاکرة { لغیر النقض } لها { أو الحجة } على أهلها بما اشتملت علیه مما یصلح دلیلا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن کان من أهلها { أو التقیة } و بدون ذلک یجب إتلافها إن لم یمکن إفراد مواضع الضلال و إلا اقتصر علیها { و تعلم السحر } و هو کلام أو کتابة یحدث بسببه ضرر على من عمل له فی بدنه أو عقله و منه عقد الرجل عن حلیلته و إلقاء البغضاء بینهما و استخدام الجن و الملائکة و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب و تلبسهم ببدن صبی أو امرأة فی کشف أمر على لسانه و نحو ذلک، فتعلم ذلک کله و تعلیمه حرام و التکسب به سحت و یقتل مستحله و الحق أن له أثرا حقیقیا و هو أمر وجدانی لا مجرد التخییل کما زعم کثیر و لا بأس بتعلمه لیتوقى به أو یدفع سحر المتنبی به و ربما وجب على الکفایة لذلک کما اختاره المصنف فی الدروس { و الکهانة } بکسر الکاف و هی عمل یوجب طاعة بعض الجان له فیما یأمره به و هو قریب من السحر أو أخص منه { و القیافة } و هی الاستناد إلى علامات و أمارات یترتب علیها إلحاق نسب و نحوه و إنما یحرم إذا رتب علیها محرم أو جزم بها { و الشعبذة } و هی الأفعال العجیبة المترتبة على سرعة الید بالحرکة فیلبس على الحس کذا عرفها المصنف { و تعلیمها } کغیرها من العلوم و الصنائع المحرمة { و القمار } بالآلات المعدة له حتى اللعب بالخاتم و الجوز و البیض و لا یملک ما یترتب علیه من الکسب و إن وقع من غیر المکلف فیجب رده على مالکه و لو قبضه غیر مکلف فالمخاطب برده الولی فإن جهل مالکه تصدق به عنه و لو انحصر فی محصورین وجب التخلص منهم و لو بالصلح { و الغش } بکسر الغین { الخفی } کشوب اللبن بالماء و وضع الحریر فی البرودة لیکتسب ثقلا و یکره بما لا یخفى کمزج الحنطة بالتراب و التبن و جیدها بردیئها { و تدلیس الماشطة } بإظهارها فی المرأة محاسن لیست فیها من تحمیر وجهها و وصل شعرها و نحوه و مثله فعل المرأة له من غیر ماشطة و لو انتفى التدلیس کما لو کانت مزوجة فلا تحریم { و تزیین کل من الرجل و المرأة بما یحرم علیه } کلبس الرجل السوار و الخلخال و الثیاب المختصة بها عادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و الأصقاع و منه تزیینه بالذهب و إن قل و الحریر إلا ما استثنی و کلبس المرأة ما یختص بالرجل کالمنطقة و العمامة { و الأجرة على تغسیل الموتى و تکفینهم } و حملهم إلى المغتسل و إلى القبر و حفر قبورهم { و دفنهم و الصلاة علیهم } و غیرها من الأفعال الواجبة کفایة و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب کتغسیلهم زیادة على الواجب و تنظیفهم و وضوئهم و تکفینهم بالقطع المندوبة و حفر القبر زیادة على الواجب الجامع لوصفی کتم الریح و حراسة الجثة إلى أن یبلغ القامة و شق اللحد و نقله إلى ما یدفن فیه من مکان زائد على ما یمکن دفنه فیه لم یحرم التکسب به { و الأجرة على الأفعال الخالیة من غرض حکمی کالعبث } مثل الذهاب إلى مکان بعید أو فی الظلمة أو رفع صخرة و نحو ذلک مما لا یعتد بفائدته عند العقلاء { و الأجرة على الزنى } و اللواط و ما شاکلهما { و رشا القاضی } بضم أوله و کسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم { و الأجرة على الأذان و الإقامة } على أشهر القولین و لا بأس بالرزق من بیت المال و الفرق بینهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدیر العمل و العوض و المدة و الصیغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاکم و لا فرق فی تحریم الأجرة بین کونها من معین و من أهل البلد و المحلة و بیت المال و لا یلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنین من أوقاف مصالح المسجد و إن کان مقدرا و باعثا على الأذان نعم لا یثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به کغیره من العبادات { و القضاء } بین الناس لوجوبه سواء احتاج إلیه أم لا و سواء تعین علیه القضاء أم لا { و یجوز الرزق من بیت المال } و قد تقدم فی القضاء أنه من جملة المرتزقة منه { و الأجرة على تعلیم الواجب من التکلیف } سواء وجب عینا کالفاتحة و السورة و أحکام العبادات العینیة أم کفایة کالنفقة فی الدین و ما یتوقف علیه من المقدمات علما و عملا و تعلیم المکلفین صیغ العقود و الإیقاعات و نحو ذلک.
{ و أما المکروه فکالصرف } و علل فی بعض الأخبار بأنه لا یسلم فاعله من الربا { و بیع الأکفان } لأنه یتمنى کثرة الموت و الوباء { و الرقیق } «لقوله ص: شر الناس من باع الناس» { و احتکار الطعام } و هو حبسه بتوقع زیادة السعر و الأقوى تحریمه مع استغنائه عنه و حاجة الناس إلیه و هو اختیاره فی الدروس «و قد قال النبی ص: الجالب مرزوق و المحتکر ملعون» و سیأتی الکلام فی بقیة أحکامه { و الذباحة } لإفضائها إلى قسوة القلب و سلب الرحمة و إنما تکره إذا اتخذها حرفة و صنعة لا مجرد فعلها کما لو احتاج إلى صرف دینار أو بیع کفن أو ذبح شاة و نحو ذلک و التعلیل بما ذکرناه فی الأخبار یرشد إلیه { و النساجة } و المراد بها ما یعم الحیاکة و الأخبار متضافرة بالنهی عنها و المبالغة فی ضعتها و نقصان فاعلها حتى نهى عن الصلاة خلفه و الظاهر اختصاص النساجة و الحیاکة بالمغزول و نحوه فلا یکره عمل الخوص و نحوه بل روی أنه من أعمال الأنبیاء و الأولیاء { و الحجامة } مع شرط الأجرة لا بدونها کما قیده المصنف فی غیره و غیره و دل علیه الخبر و ظاهره هنا الإطلاق { و ضراب الفحل } بأن یؤجره لذلک مع ضبطه بالمرة و المرات المعینة أو بالمدة و لا کراهة فی ما یدفع إلیه على جهة الکرامة لأجله { و کسب الصبیان } المجهول أصله لما یدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبی على ما لا یحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه و لو علم اکتسابه من محلل فلا کراهة و إن أطلق الأکثر کما أنه لو علم تحصیله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به و محل الکراهة تکسب الولی به أو أخذه منه أو الصبی بعد رفع الحجر عنه { و } کذا یکره کسب { من لا یجتنب المحرم } فی کسبه.
{ و المباح ما خلا عن وجه رجحان } من الطرفین بأن لا یکون راجحا و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص.
{ ثم التجارة و هی نفس التکسب تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة } فالواجب منها ما توقف تحصیل مئونته و مئونة عیاله الواجبی النفقة علیه و مطلق التجارة التی یتم بها نظام النوع الإنسانی فإن ذلک من الواجبات الکفائیة و إن زاد على المئونة و المستحب ما یحصل به المستحب و هو التوسعة على العیال و نفع المؤمنین و مطلق المحاویج غیر المضطرین و المباح ما یحصل به الزیادة فی المال من غیر الجهات الراجحة و المرجوحة و المکروه و الحرام التکسب بالأعیان المکروهة و المحرمة و قد تقدمت.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ سوم
* کتاب المتاجر *
الفصل الاول
الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه
مسائل
القول فی الآداب
الفصل الثالث فی بیع الحیوان
مسائل
الفصل الرابع فی بیع الثمار
الفصل الخامس فی الصرف
الفصل السادس فی السلف
الفصل السابع فی أقسام البیع
الفصل الثامن فی الربا
الفصل التاسع فی الخیار
الفصل العاشر فی الأحکام
* کتاب الدین *
* کتاب الرهن *
* کتاب الحجر *
* کتاب الضمان *
* کتاب الحوالة *
* کتاب الکفالة *
* کتاب الصلح *
* کتاب الشرکة *
* کتاب المضاربة *
* کتاب الودیعة *
* کتاب العاریة *
* کتاب المزارعة *
* کتاب المساقاة *
* کتاب الإجارة *
مسائل
* کتاب الوکالة *
* کتاب الشفعة *
* کتاب السبق و الرمایة *
* کتاب الجعالة *
* کتاب الوصایا *
الفصل الأول تعریف الوصیة
الفصل الثانی فی متعلق الوصیة
الفصل الثالث فی الأحکام
الفصل الرابع فی الوصایة
شرح لمعہ حصہ سوم
الفصل الاول
{ [الفصل] الأول: ینقسم موضوع التجارة } و هو ما یکتسب به و یبحث فیها عن عوارضه اللاحقة له من حیث الحکم الشرعی { إلى محرم و مکروه و مباح } و وجه الحصر فی الثلاثة أن المکتسب به إما أن یتعلق به نهی أو لا و الثانی المباح و الأول إما أن یکون النهی عنه مانعا من النقیض أو لا و الأول الحرام و الثانی المکروه و لم یذکر الحکمین الآخرین و هما الوجوب و الاستحباب لأنهما من عوارض التجارة کما سیأتی فی أقسامها. { فالمحرم الأعیان النجسة کالخمر } المتخذ من العنب { و النبیذ } المتخذ من التمر و غیرهما من الأنبذة کالبتع و المزر و الجعة و الفضیخ و النقیع و ضابطها المسکر و إن لم یکن مائعا کالحشیشة إن لم یفرض لها نفع آخر و قصد ببیعها المنفعة المحللة { و الفقاع } و إن لم یکن مسکرا لأنه خمر استصغره الناس { و المائع النجس غیر القابل للطهارة } إما لکون نجاسته ذاتیة کألیات المیتة و المبانة من الحی أو عرضیة کما لو وقع فیه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة کما هو أصح القولین فی غیر الماء النجس { إلا الدهن } بجمیع أصنافه { للضوء تحت السماء } لا تحت الظلال فی المشهور و النصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه و الاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخانه فإن الدخان النجس عندنا طاهر لاستحالته و قد یعلل بتصاعد شیء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن یلقى الظلال فتتأثر بنجاسته و فیه عدم صلاحیته مع تسلیمه للمنع لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم و المراد الدهن النجس بالعرض کالزیت تموت فیه الفأرة و نحوه لا بالذات کألیة المیتة فإن استعماله محرم مطلقا للنهی عن استعماله کذلک { و المیتة } و أجزاؤها التی تحلها الحیاة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته { و الدم } و إن فرض لها نفع حکمی کالصبغ { و أرواث و أبوال غیر المأکول } و إن فرض لهما نفع أما هما مما یؤکل لحمه فیجوز مطلقا لطهارتهما و نفعهما و قیل بالمنع مطلقا إلا بول الإبل للاستشفاء به { و الخنزیر و الکلب } البریان مطلقا { إلا کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط } کالبستان و الجرو القابل للتعلیم و لو خرجت الماشیة عن ملکه أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم یحرم اقتناؤها رجاء لغیرها ما لم یطل الزمان بحیث یلحق بالهراش { و آلات اللهو } من الدف و المزمار و القصب و غیرها { و الصنم } المتخذ لعبادة الکفار { و الصلیب } الذی یبتدعه النصارى { و آلات القمار کالنرد } بفتح النون { و الشطرنج } بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء { و البقیری } بضم الباء الموحدة و تشدید القاف مفتوحة و سکون الیاء المثناة من تحت و فتح الراء المهملة قال الجوهری هی لعبة للصبیان و هی کومة من تراب حولها خطوط و عن المصنف رحمه الله أنها الأربعة عشر { و بیع السلاح } بکسر السین من السیف و الرمح و القوس و السهام و نحوها { لأعداء الدین } مسلمین کانوا أم کفارا و منهم قطاع الطریق فی حال الحرب أو التهیؤ له لا مطلقا و لو أرادوا الاستعانة به على قتال الکفار لم یحرم و لا یلحق بالسلاح ما یعد جنة للقتال کالدرع و البیضة و إن کره { و إجارة المساکن و الحمولة } بفتح الحاء و هی الحیوان الذی یصلح للحمل کالإبل و البغال و الحمیر و السفن داخلة فیه تبعا { للمحرم } کالخمر و رکوب الظلمة و إسکانهم لأجله و نحوه { و بیع العنب و التمر } و غیرهما مما یعمل منه المسکر { لیعمل مسکرا } سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتفاق علیه { و الخشب لیصنع صنما } أو غیره من الآلات المحرمة { و یکره بیعه لمن یعمله } من غیر أن یبیعه لذلک إن لم یعلم أنه یعمله و إلا فالأجود التحریم و غلبة الظن کالعلم و قیل یحرم ممن یعمله مطلقا.
{ و یحرم عمل الصور المجسمة } ذوات الأرواح و احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة و الورق و الأقوى تحریمه مطلقا و یمکن أن یرید ذلک بحمل الصفة على الممثل لا المثال { و الغناء } بالمد و هو مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب أو ما سمی فی العرف غناء و إن لم یطرب سواء کان فی شعر أم قرآن أو غیرهما و استثنى منه المصنف و غیره الحداء للإبل و آخرون و منهم المصنف فی الدروس فعله للمرأة فی الأعراس إذا لم تتکلم بباطل و لم تعمل بالملاهی و لو بدف فیه صنج لا بدونه و لم یسمع صوتها أجانب الرجال و لا بأس به { و معونة الظالمین بالظلم } کالکتابة لهم و إحضار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالأعمال المحللة کالخیاطة و إن کره التکسب بماله { و النوح بالباطل } بأن تصف المیت بما لیس فیه و یجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب { و هجاء المؤمنین } بکسر الهاء و المد و هو ذکر معایبهم بالشعر و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره و یجوز هجاء غیرهم کما یجوز لعنه { و الغیبة } بکسر المعجمة و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤه لو سمعه مع اتصافه به و فی حکم القول الإشارة بالید و غیرها من الجوارح و التحاکی بقول أو فعل کمشیة الأعرج و التعریض کقوله أنا لست متصفا بکذا أو الحمد لله لم یجعلنی کذا معرضا بمن یفعله و لو فعل ذلک بحضوره أو قال فیه ما لیس به فهو أغلظ تحریما و أعظم تأثیما و إن لم یکن غیبة اصطلاحا و استثنی منها نصح المستشیر و جرح الشاهد و التظلم و سماعه و رد من ادعى نسبا لیس له و القدح فی مقالة أو دعوى باطلة فی الدین و الاستعانة على دفع المنکر و رد العاصی إلى الصلاح و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق و الشهادة على فاعل المحرم حسبة و قد أفردنا لتحقیقها رسالة شریفة من أراد الاطلاع على حقائق أحکامها فلیقف علیها { و حفظ کتب الضلال } عن التلف أو عن ظهر القلب { و نسخها و درسها } قراءة و مطالعة و مذاکرة { لغیر النقض } لها { أو الحجة } على أهلها بما اشتملت علیه مما یصلح دلیلا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن کان من أهلها { أو التقیة } و بدون ذلک یجب إتلافها إن لم یمکن إفراد مواضع الضلال و إلا اقتصر علیها { و تعلم السحر } و هو کلام أو کتابة یحدث بسببه ضرر على من عمل له فی بدنه أو عقله و منه عقد الرجل عن حلیلته و إلقاء البغضاء بینهما و استخدام الجن و الملائکة و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب و تلبسهم ببدن صبی أو امرأة فی کشف أمر على لسانه و نحو ذلک، فتعلم ذلک کله و تعلیمه حرام و التکسب به سحت و یقتل مستحله و الحق أن له أثرا حقیقیا و هو أمر وجدانی لا مجرد التخییل کما زعم کثیر و لا بأس بتعلمه لیتوقى به أو یدفع سحر المتنبی به و ربما وجب على الکفایة لذلک کما اختاره المصنف فی الدروس { و الکهانة } بکسر الکاف و هی عمل یوجب طاعة بعض الجان له فیما یأمره به و هو قریب من السحر أو أخص منه { و القیافة } و هی الاستناد إلى علامات و أمارات یترتب علیها إلحاق نسب و نحوه و إنما یحرم إذا رتب علیها محرم أو جزم بها { و الشعبذة } و هی الأفعال العجیبة المترتبة على سرعة الید بالحرکة فیلبس على الحس کذا عرفها المصنف { و تعلیمها } کغیرها من العلوم و الصنائع المحرمة { و القمار } بالآلات المعدة له حتى اللعب بالخاتم و الجوز و البیض و لا یملک ما یترتب علیه من الکسب و إن وقع من غیر المکلف فیجب رده على مالکه و لو قبضه غیر مکلف فالمخاطب برده الولی فإن جهل مالکه تصدق به عنه و لو انحصر فی محصورین وجب التخلص منهم و لو بالصلح { و الغش } بکسر الغین { الخفی } کشوب اللبن بالماء و وضع الحریر فی البرودة لیکتسب ثقلا و یکره بما لا یخفى کمزج الحنطة بالتراب و التبن و جیدها بردیئها { و تدلیس الماشطة } بإظهارها فی المرأة محاسن لیست فیها من تحمیر وجهها و وصل شعرها و نحوه و مثله فعل المرأة له من غیر ماشطة و لو انتفى التدلیس کما لو کانت مزوجة فلا تحریم { و تزیین کل من الرجل و المرأة بما یحرم علیه } کلبس الرجل السوار و الخلخال و الثیاب المختصة بها عادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و الأصقاع و منه تزیینه بالذهب و إن قل و الحریر إلا ما استثنی و کلبس المرأة ما یختص بالرجل کالمنطقة و العمامة { و الأجرة على تغسیل الموتى و تکفینهم } و حملهم إلى المغتسل و إلى القبر و حفر قبورهم { و دفنهم و الصلاة علیهم } و غیرها من الأفعال الواجبة کفایة و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب کتغسیلهم زیادة على الواجب و تنظیفهم و وضوئهم و تکفینهم بالقطع المندوبة و حفر القبر زیادة على الواجب الجامع لوصفی کتم الریح و حراسة الجثة إلى أن یبلغ القامة و شق اللحد و نقله إلى ما یدفن فیه من مکان زائد على ما یمکن دفنه فیه لم یحرم التکسب به { و الأجرة على الأفعال الخالیة من غرض حکمی کالعبث } مثل الذهاب إلى مکان بعید أو فی الظلمة أو رفع صخرة و نحو ذلک مما لا یعتد بفائدته عند العقلاء { و الأجرة على الزنى } و اللواط و ما شاکلهما { و رشا القاضی } بضم أوله و کسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم { و الأجرة على الأذان و الإقامة } على أشهر القولین و لا بأس بالرزق من بیت المال و الفرق بینهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدیر العمل و العوض و المدة و الصیغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاکم و لا فرق فی تحریم الأجرة بین کونها من معین و من أهل البلد و المحلة و بیت المال و لا یلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنین من أوقاف مصالح المسجد و إن کان مقدرا و باعثا على الأذان نعم لا یثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به کغیره من العبادات { و القضاء } بین الناس لوجوبه سواء احتاج إلیه أم لا و سواء تعین علیه القضاء أم لا { و یجوز الرزق من بیت المال } و قد تقدم فی القضاء أنه من جملة المرتزقة منه { و الأجرة على تعلیم الواجب من التکلیف } سواء وجب عینا کالفاتحة و السورة و أحکام العبادات العینیة أم کفایة کالنفقة فی الدین و ما یتوقف علیه من المقدمات علما و عملا و تعلیم المکلفین صیغ العقود و الإیقاعات و نحو ذلک.
{ و أما المکروه فکالصرف } و علل فی بعض الأخبار بأنه لا یسلم فاعله من الربا { و بیع الأکفان } لأنه یتمنى کثرة الموت و الوباء { و الرقیق } «لقوله ص: شر الناس من باع الناس» { و احتکار الطعام } و هو حبسه بتوقع زیادة السعر و الأقوى تحریمه مع استغنائه عنه و حاجة الناس إلیه و هو اختیاره فی الدروس «و قد قال النبی ص: الجالب مرزوق و المحتکر ملعون» و سیأتی الکلام فی بقیة أحکامه { و الذباحة } لإفضائها إلى قسوة القلب و سلب الرحمة و إنما تکره إذا اتخذها حرفة و صنعة لا مجرد فعلها کما لو احتاج إلى صرف دینار أو بیع کفن أو ذبح شاة و نحو ذلک و التعلیل بما ذکرناه فی الأخبار یرشد إلیه { و النساجة } و المراد بها ما یعم الحیاکة و الأخبار متضافرة بالنهی عنها و المبالغة فی ضعتها و نقصان فاعلها حتى نهى عن الصلاة خلفه و الظاهر اختصاص النساجة و الحیاکة بالمغزول و نحوه فلا یکره عمل الخوص و نحوه بل روی أنه من أعمال الأنبیاء و الأولیاء { و الحجامة } مع شرط الأجرة لا بدونها کما قیده المصنف فی غیره و غیره و دل علیه الخبر و ظاهره هنا الإطلاق { و ضراب الفحل } بأن یؤجره لذلک مع ضبطه بالمرة و المرات المعینة أو بالمدة و لا کراهة فی ما یدفع إلیه على جهة الکرامة لأجله { و کسب الصبیان } المجهول أصله لما یدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبی على ما لا یحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه و لو علم اکتسابه من محلل فلا کراهة و إن أطلق الأکثر کما أنه لو علم تحصیله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به و محل الکراهة تکسب الولی به أو أخذه منه أو الصبی بعد رفع الحجر عنه { و } کذا یکره کسب { من لا یجتنب المحرم } فی کسبه.
{ و المباح ما خلا عن وجه رجحان } من الطرفین بأن لا یکون راجحا و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص.
{ ثم التجارة و هی نفس التکسب تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة } فالواجب منها ما توقف تحصیل مئونته و مئونة عیاله الواجبی النفقة علیه و مطلق التجارة التی یتم بها نظام النوع الإنسانی فإن ذلک من الواجبات الکفائیة و إن زاد على المئونة و المستحب ما یحصل به المستحب و هو التوسعة على العیال و نفع المؤمنین و مطلق المحاویج غیر المضطرین و المباح ما یحصل به الزیادة فی المال من غیر الجهات الراجحة و المرجوحة و المکروه و الحرام التکسب بالأعیان المکروهة و المحرمة و قد تقدمت.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول