حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار(کرنا)مومن کی افضل عبادت ہے المحاسن حدیث44

شرح لمعہ حصہ سوم

الفصل الرابع فی بیع الثمار

{ الفصل الرابع فی بیع الثمار: و لا یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها } و هو بروزها إلى الوجود و إن کانت فی طلع أو کمام‏ { عاما } واحدا بمعنى ثمرة ذلک العام و إن وجدت فی شهر أو أقل سواء فی ذلک ثمرة النخل و غیرها و هو موضع وفاق و سواء ضم إلیها شیئا أم لا { و لا } بیعها قبل ظهورها أیضا { أزید } من عام‏ { على الأصح‏ } للغرر و لم یخالف فیه إلا الصدوق لصحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد الله ع الدالة على الجواز و لا یخلو من قوة إن لم یثبت الإجماع على خلافه { و یجوز } بیعها { بعد بدو صلاحها } إجماعا { و فی جوازه قبله بعد الظهور } من غیر ضمیمة و لا زیادة عن عام و لا مع الأصل و لا بشرط القطع { خلاف أقربه الکراهة } جمعا بین الأخبار بحمل ما دل منها على النهی على الکراهة و القول الآخر للأکثر المنع { و تزول‏ } الکراهة { بالضمیمة } إلى ما یصح إفراده بالبیع { أو شرط القطع‏ } و إن لم یقطع بعد ذلک مع تراضیهما علیه { أو بیعها مع الأصول‏ } و هو فی معنى الضمیمة { و بدو الصلاح‏ } المسوغ للبیع مطلقا أو من غیر کراهة { و هو احمرار التمر } بالمثناة من فوق مجازا فی ثمرة النخل باعتبار ما یؤول إلیه { أو اصفراره‏ } فیما یصفر { أو انعقاد ثمرة غیره‏ } من شجر الفواکه { و إن کانت فی کمام‏ } بکسر الکاف جمع أکمة بفتح الهمزة و کسر الکاف و فتح المیم مشددة و هی غطاء الثمرة و النور کالرمان و کذا لو کانت فی کمامین کالجوز و اللوز و هذا هو الظهور المجوز للبیع أیضا و إنما یختلف بدو الصلاح و الظهور فی النخل و یظهر فی غیرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة و طیب الأکل فی مثل التفاح أو النضج فی مثل البطیخ أو تناهی عظم بعضه فی مثل القثاء کما زعمه الشیخ رحمه الله فی المبسوط.

{ و یجوز بیع الخضر بعد انعقادها } و إن لم یتناه عظمها { لقطة و لقطات معینة } أی معلومة العدد { کما یجوز شراء الثمرة الظاهرة و ما یتجدد فی تلک السنة و فی غیرها } مع ضبط السنین لأن الظاهر منها بمنزلة الضمیمة إلى المعدوم سواء کانت المتجددة من جنس الخارجة أم غیره { و یرجع فی اللقطة إلى العرف‏ } فما دل على صلاحیته للقطع یقطع و ما دل على عدمه لصغره أو شک فیه لا یدخل أما الأول فواضح و أما المشکوک فیه فلأصالة بقائه على ملک مالکه و عدم دخوله فیما أخرج باللقط { فلو امتزجت الثانیة } بالأولى لتأخیر المشتری قطعها فی أوانه { تخیر المشتری بین الفسخ و الشرکة } للتعیب بالشرکة و لتعذر تسلیم المبیع منفردا فإن اختار الشرکة فطریق التخلص بالصلح { و لو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعیب الشرکة نظر أقربه‏ ذلک إذا لم یکن تأخر القطع بسببه‏ } بأن یکون قد منع المشتری منه { و حینئذ } أی حین إذ یکون الخیار للبائع { لو کان الاختلاط بتفریط المشتری مع تمکین البائع و قبض المشتری أمکن عدم الخیار للمشتری‏ } لأن التعیب جاء من قبله فیکون درکه علیه لا على البائع کما لو حصل مجی‏ء التلف من قبله { و لو قیل بأن الاختلاط إن کان قبل القبض تخیر المشتری‏ } مطلقا لحصول النقص مضمونا على البائع کما یضمن الجملة کذلک { و إن کان بعده فلا خیار لأحدهما } لاستقرار البیع بالقبض و براءة البائع من درکه بعده { کان قویا } و هذا القول لم یذکر فی الدروس غیره جازما به و هو حسن إن لم یکن الاختلاط قبل القبض بتفریط المشتری و إلا فعدم الخیار له أحسن لأن العیب من جهته فلا یکون مضمونا على البائع و حیث یثبت الخیار للمشتری بوجه لا یسقط ببذل البائع له ما شاء و لا الجمیع على الأقوى لأصالة بقاء الخیار و إن انتفت العلة الموجبة له کما لو بذل للمغبون‏ التفاوت و لما فی قبول المسموح به من المنة.

{ و کذا یجوز بیع ما یخرط } أصل الخرط أن یقبض بالید على أعلى القضیب ثم یمرها علیه إلى أسفله لیأخذ عنه الورق و منه المثل السائر دونه خرط القتاد و المراد هنا ما یقصد من ثمرته ورقه { کالحناء و التوت‏ } بالتاءین المثناتین من فوق { خرطة و خرطات و ما یجز کالرطبة } بفتح الراء و سکون الطاء و هی الفصة و القضب { و البقل‏ } کالنعناع‏ { جزة و جزات و لا تدخل الثمرة } بعد ظهورها { فی بیع الأصول‏ } مطلقا و لا غیره من العقود { إلا فی‏ } ثمرة { النخل‏ } فإنها تدخل فی بیعه خاصة { بشرط عدم التأبیر } و لو نقل أصل النخل بغیر البیع فکغیره من الشجر { و یجوز استثناء ثمرة شجرة معینة أو شجرات‏ } معینة { و جزء مشاع‏ } کالنصف و الثلث { و أرطال معلومة و فی هذین‏ } الفردین و هما استثناء الجزء المشاع و الأرطال المعلومة { یسقط من الثنیا } و هو المستثنى‏ { بحسابه‏ } أی نسبته إلى الأصل { لو خاست الثمرة } بأمر من الله تعالى { بخلاف المعین‏ } کالشجرة و الشجرات فإن استثناءها کبیع‏ الباقی منفردا فلا یسقط منها بتلف شی‏ء من المبیع شی‏ء لامتیاز حق کل واحد منهما عن صاحبه بخلاف الأول لأنه حق شائع فی الجمیع فیوزع الناقص علیهما إذا کان التلف بغیر تفریط قال المصنف رحمه الله فی الدروس و قد یفهم من هذا التوزیع تنزیل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة و قد تقدم ما یرجح عدمه ففیه سؤال الفرق و طریق توزیع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب علیهما و الباقی لهما على نسبة الجزء و أما فی الأرطال المعلومة فیعتبر الجملة بالتخمین و ینسب إلیها المستثنى ثم ینظر الذاهب فیسقط منه بتلک النسبة.

{ مسائل:‏ الأولى لا یجوز بیع الثمرة بجنسها } أی نوعها الخاص کالعنب بالعنب و الزبیب و الرطب بالرطب و التمر { على أصولها } أما بعد جمعها فیصح مع التساوی { نخلا کان‏ } المبیع ثمرة { أو غیره‏ } من الثمار إجماعا فی الأول و على المشهور فی الثانی تعدیة للعلة المنصوصة فی المنع من بیع الرطب بالتمر و هی نقصانه عند الجفاف إن بیعت بیابس و تطرق احتمال الزیادة فی کل من العوضین‏ الربویین و لا فرق فی المنع بین کون الثمن منها و من غیرها و إن کان الأول أظهر منعا { و یسمى فی النخل مزابنة } و هی مفاعلة من الزبن و هو الدفع و منه الزبانیة سمیت بذلک لبنائها على التخمین المقتضی للغبن فیرید المغبون دفعه و الغابن خلافه فیتدافعان و خص التعریف بالنخل للنص علیه بخصوصه مفسرا به المزابنة فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن الصادق ع و ألحق به غیره‏ لما ذکرناه و فی إلحاق الیابس وجه و الرطب نظر { و لا بیع السنبل بحب منه أو من غیره من جنسه و یسمى محاقلة } مأخوذة من الحقل جمع حقلة و هی الساحة التی تزرع سمیت بذلک لتعلقها بزرع فی حقله و خرج بالسنبل بیعه قبل ظهور الحب فإنه جائز لأنه حینئذ غیر مطعوم { إلا العریة } هذا استثناء من تحریم بیع المزابنة و المراد بها النخلة تکون فی دار الإنسان أو بستانه فیشتری مالکهما أو مستأجرهما أو مستعیرهما رطبها { بخرصها تمرا من غیرها } مقدرا موصوفا حالا و إن لم‏ یقبض فی المجلس أو بلغت خمسة أوسق و لا یجوز بتمر منها لئلا یتحد العوضان و لا یعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها فی الواقع بل تکفی المطابقة ظنا فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم یقدح فی الصحة و لا عریة فی غیر النخل فإن ألحقناه بالمزابنة و إلا لم یتقید بقیودها.

{ الثانیة یجوز بیع الزرع قائما } على أصوله سواء أحصد أم لا قصد قصله‏ أم لا لأنه قابل للعلم مملوک فتناولته الأدلة خلافا للصدوق حیث شرط کونه سنبلا أو القصل { و حصیدا } أی محصودا و إن لم یعلم مقدار ما فیه لأنه حینئذ غیر مکیل و لا موزون بل یکفی فی معرفته المشاهدة { و قصیلا } أی مقطوعا بالقوة بأن شرط قطعه قبل أن یحصد لعلف الدواب فإذا باعه کذلک وجب على المشتری قصله بحسب الشرط { فلو لم یقصله المشتری فللبائع قصله‏ } و تفریغ أرضه منه لأنه حینئذ ظالم و لا حق لعرق ظالم { و له المطالبة بأجرة أرضه‏ } عن المدة التی بقی فیها بعد إمکان قصله مع الإطلاق و بعد المدة التی شرطا قصله فیها مع التعیین و لو کان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق کما لو باع الثمرة و الزرع للحصاد و مقتضى الإطلاق جواز تولی البائع قطعه مع امتناع المشتری منه و إن قدر على الحاکم و کذا أطلق جماعة و الأقوى توقفه على إذنه حیث یمتنع المشتری مع إمکانه فإن تعذر جاز له حینئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفی و له إبقاؤه و المطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان و أرش الأرض إن نقصت بسببه إذا کان التأخیر بغیر رضاه‏.

{ الثالثة یجوز أن یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة } بخرص معلوم و إن کان منها { و لا یکون‏ } ذلک‏ { بیعا } و من ثم لم یشترط فیه شروط البیع بل معاملة مستقلة و فی الدروس أنه نوع من الصلح‏ { و } یشکل بأنه‏ { یلزم بشرط السلامة } فلو کان صلحا للزم مطلقا و ظاهر المصنف رحمه الله و الجماعة أن الصیغة بلفظ القبالة و ظاهر الأخبار تأدیة بما دل على ما اتفقا علیه و یملک المتقبل الزائد و یلزمه لو نقص و أما الحکم بأن قراره مشروط بالسلامة فوجهه غیر واضح و النص خال عنه و توجیهه بأن المتقبل لما رضی بحصة معینة فی العین صار بمنزلة الشریک فیه أن العوض غیر لازم کونه منها و إن جاز ذلک فالرضا بالقدر لا به مشترکا إلا أن ینزل على الإشاعة کما تقدم و لو کان النقصان لا بآفة بل لخلل فی الخرص لم ینقص شی‏ء کما لا ینقص لو کان بتفریط المتقبل و بعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة لمخالفتها للأصول الشرعیة و الحق أن أصلها ثابت و لزومها مقتضى العقد و باقی فروعها لا دلیل علیه‏.

{ الرابعة یجوز الأکل مما یمر به‏ من ثمر النخل و الفواکه و الزرع بشرط عدم القصد و عدم الإفساد } أما أصل الجواز فعلیه الأکثر و رواه ابن أبی عمیر رحمه الله مرسلا عن الصادق ع و رواه غیره و أما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور علیه و المراد کون الطریق قریبة منها بحیث یصدق المرور علیها عرفا لا أن یکون طریقه على نفس الشجرة و أما الشرط الثانی «فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال: یأکل منها و لا یفسد» و المراد به أن یأکل کثیرا بحیث یؤثر فیها أثرا بینا و یصدق معه الإفساد عرفا و یختلف ذلک بکثرة الثمرة و المارة و قلتهما و زاد بعضهم عدم علم الکراهة و لا ظنها و کون الثمرة على الشجرة { و لا یجوز أن یحمل‏ } معه شیئا منها و إن قل للنهی عنه‏ صریحا فی الأخبار و مثله أن یطعم أصحابه وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الرخصة و هو أکله بالشرط { و ترکه بالکلیة أولى‏ } للخلاف فیه و لما روی أیضا من المنع منه مع اعتضاده بنص الکتاب الدال على النهی عن أکل أموال الناس بالباطل و بغیر تراض و لقبح التصرف فی مال الغیر و باشتمال أخبار النهی على الحظر و هو مقدم على ما تضمن الإباحة و الرخصة و لمنع کثیر من العمل بخبر الواحد فیما وافق‏ الأصل فکیف فیما خالفه‏.

***