{ الفصل الثالث فی الولاء } بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصین فصاعدا إلى آخر على وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا زوجیة و أقسامه ثلاثة کما سبق ولاء العتق و ضمان الجریرة و الإمامة.
{ و یرث المعتق عتیقه إذا تبرع } بعتقه { و لم یتبرأ } المعتق { من ضمان جریرته } عند العتق مقارنا له لا بعده على الأقوى { و لم یخلف العتیق } وارثا له { مناسبا فالمعتق فی واجب } کالکفارة و النذر { سائبة } أی لا عقل بینه و بین معتقه و لا میراث قال ابن الأثیر قد تکرر فی الحدیث ذکر السائبة و السوائب کان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بینهما و لا میراث و فی إلحاق انعتاق أم الولد بالاستیلاد و انعتاق القرابة و شراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب أو التبرع قولان أجودهما الأول لعدم تحقق الإعتاق الذی هو شرط ثبوت الولاء { و کذا لو تبرأ } المعتق تبرعا { من ضمان الجریرة } حالة الإعتاق { و أن لم یشهد } على التبری شاهدین على أصح القولین للأصل و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاکم لا الثبوت فی نفسه و ذهب الشیخ و جماعة إلى اشتراطه «لصحیحة ابن سنان عن الصادق ع: من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شیء و لیس له من المیراث شیء و لیشهد على ذلک» و لا دلالة لها على الاشتراط و فی روایة أبی الربیع عنه ع ما یؤذن بالاشتراط و هو قاصر من حیث السند.
{ و المنکل به } من مولاه { أیضا سائبة } لا ولاء له علیه لأنه لم یعتقه و إنما أعتقه الله تعالى قهرا و مثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراک الجمیع فی العلة و هی عدم إعتاق المولى «و قد قال ص: الولاء لمن أعتق» { و للزوج و الزوجة مع المعتق } و من بحکمه { نصیبهما الأعلى } النصف أو الربع و الباقی للمنعم أو من بحکمه { و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد } أی أولاد المنعم { الذکور و الإناث على المشهور بین الأصحاب } «لقوله ص: الولاء لحمة کلحمة النسب و الذکور و الإناث یشترکون فی إرث النسب فیکون کذلک فی الولاء سواء کان المعتق رجلا أو امرأة».
و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر و الذی صرح به فی شرح الإرشاد أن هذا قول المفید و استحسنه المحقق و فیهما معا نظر و الحق أنه قول الصدوق خاصة و کیف کان فلیس بمشهور و فی المسألة أقوال کثیرة أجودها و هو الذی دلت علیه الروایات الصحیحة ما اختاره الشیخ فی النهایة و جماعة أن المعتق إن کان رجلا ورثه أولاده الذکور دون الإناث فإن لم یکن له ولد ذکور ورثه عصبته دون غیرهم و إن کان امرأة ورثه عصبتها مطلقا و المصنف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف و هو کقول النهایة إلا أنه جعل الوارث للرجل ذکور أولاده و إناثهم استنادا فی إدخال الإناث «إلى روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع: إن رسول الله ص دفع میراث مولى حمزة إلى ابنته» «و إلى قوله ص: الولاء لحمة کلحمة النسب» و الروایتان ضعیفتا السند الأولى بالحسن بن سماعة و الثانیة بالسکونی مع أنها عمدة القول الذی اختاره هنا و جعله المشهور و العجب من المصنف کیف یجعله هنا مشهورا و فی الدروس قول الصدوق خاصة و فی الشرح قول المفید و أعجب منه أن ابن إدریس مع اطراحه لخبر الواحد الصحیح تمسک هنا بخبر السکونی محتجا بالإجماع علیه مع کثرة الخلاف و تباین الأقوال و الروایات.
و لو اجتمع مع الأولاد الوارثین أب شارکهم على الأقوى و قیل الابن أولى و کذا یشترک الجد للأب و الأخ من قبله أما الأم فیبنی إرثها على ما سلف و الأقوى أنها تشارکهم أیضا و لو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
{ ثم } مع عدمهم أجمع یرثه { الإخوة و الأخوات } من قبل الأب و الأم أو الأب { و لا یرثه المتقرب بالأم } من الإخوة و غیرهم کالأجداد و الجدات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات لها و مستند ذلک کله روایة السکونی فی اللحمة خص بما ذکرناه للأخبار الصحیحة فیبقى الباقی و الأقوى أن الإناث منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثن لخبر العصبة و على هذا فیستوی إخوة الأب و إخوة الأبوین لسقوط نسبة الأم إذ لا یرث من یتقرب بها و إنما المقتضی التقرب بالأب و هو مشترک { فإن عدم قرابة المولى } أجمع { فمولى المولى } هو الوارث إن اتفق { ثم } مع عدمه فالوارث { قرابة مولى المولى } على ما فصل فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته. ضامن الجریرة.
{ و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجریرة } و هی الجنایة { و إنما یضمن سائبة } کالمعتق فی الواجب و حر الأصل حیث لا یعلم له قریب فلو علم له قریب وارث أو کان له معتق أو وارث معتق کما فصل لم یصح ضمانه و لا یرث المضمون الضامن إلا أن یشترک الضمان بینهما و لا یشترط فی الضامن عدم الوارث بل فی المضمون و لو کان للمضمون زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلى و الباقی للضامن و صورة عقد ضامن الجریرة أن یقول المضمون عاقدتک على أن تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول قبلت و لو اشترک العقد بینهما قال أحدهما على أن تنصرنی و أنصرک و تعقل عنی و أعقل عنک و ترثنی و أرثک أو ما أدى هذا المعنى فیقبل الآخر و هو من العقود اللازمة فیعتبر فیه ما یعتبر فیها و لا یتعدى الحکم الضامن و إن کان له وارث و لو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففی بطلانه أو مراعاته بموت المضمون کذلک وجهان أجودهما الأول لفقد شرط الصحة فیقدح طارئا کما یقدح ابتداء.
{ ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع } مع حضوره لا بیت المال على الأصح فیدفع إلیه یصنع به ما یشاء و لو اجتمع معه أحد الزوجین فله نصیبه الأعلى کما سلف و ما کان یفعله أمیر المؤمنین ع من قسمته فی فقراء بلد المیت و ضعفاء جیرانه فهو تبرع منه { و مع غیبته یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد المیت } و لا شاهد لهذا التخصیص إلا ما روی من فعل أمیر المؤمنین ع و هو مع ضعف سنده لا یدل على ثبوته فی غیبته «و المروی صحیحا عن الباقر ع و الصادق ع: إن مال من لا وارث له من الأنفال» و هی لا تختص ببلد المال فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساکین من المؤمنین مطلقا کما اختاره جماعة منهم المصنف فی الدروس أقوى إن لم نجز صرفه فی غیرهم من مصرف الأنفال و قیل یجب حفظه له کمستحقه فی الخمس و هو أحوط { و لا } یجوز أن { یدفع إلى سلطان الجور مع القدرة } على منعه لأنه غیر مستحق له عندنا فلو دفعه إلیه دافع اختیارا کان ضامنا له و لو أمکنه دفعه عنه ببعضه وجب فإن لم یفعل ضمن ما کان یمکنه منعه منه و لو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من کان بیده.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
الفصل الثالث فی الولاء
{ الفصل الثالث فی الولاء } بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصین فصاعدا إلى آخر على وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا زوجیة و أقسامه ثلاثة کما سبق ولاء العتق و ضمان الجریرة و الإمامة.
{ و یرث المعتق عتیقه إذا تبرع } بعتقه { و لم یتبرأ } المعتق { من ضمان جریرته } عند العتق مقارنا له لا بعده على الأقوى { و لم یخلف العتیق } وارثا له { مناسبا فالمعتق فی واجب } کالکفارة و النذر { سائبة } أی لا عقل بینه و بین معتقه و لا میراث قال ابن الأثیر قد تکرر فی الحدیث ذکر السائبة و السوائب کان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بینهما و لا میراث و فی إلحاق انعتاق أم الولد بالاستیلاد و انعتاق القرابة و شراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب أو التبرع قولان أجودهما الأول لعدم تحقق الإعتاق الذی هو شرط ثبوت الولاء { و کذا لو تبرأ } المعتق تبرعا { من ضمان الجریرة } حالة الإعتاق { و أن لم یشهد } على التبری شاهدین على أصح القولین للأصل و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاکم لا الثبوت فی نفسه و ذهب الشیخ و جماعة إلى اشتراطه «لصحیحة ابن سنان عن الصادق ع: من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شیء و لیس له من المیراث شیء و لیشهد على ذلک» و لا دلالة لها على الاشتراط و فی روایة أبی الربیع عنه ع ما یؤذن بالاشتراط و هو قاصر من حیث السند.
{ و المنکل به } من مولاه { أیضا سائبة } لا ولاء له علیه لأنه لم یعتقه و إنما أعتقه الله تعالى قهرا و مثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراک الجمیع فی العلة و هی عدم إعتاق المولى «و قد قال ص: الولاء لمن أعتق» { و للزوج و الزوجة مع المعتق } و من بحکمه { نصیبهما الأعلى } النصف أو الربع و الباقی للمنعم أو من بحکمه { و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد } أی أولاد المنعم { الذکور و الإناث على المشهور بین الأصحاب } «لقوله ص: الولاء لحمة کلحمة النسب و الذکور و الإناث یشترکون فی إرث النسب فیکون کذلک فی الولاء سواء کان المعتق رجلا أو امرأة».
و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر و الذی صرح به فی شرح الإرشاد أن هذا قول المفید و استحسنه المحقق و فیهما معا نظر و الحق أنه قول الصدوق خاصة و کیف کان فلیس بمشهور و فی المسألة أقوال کثیرة أجودها و هو الذی دلت علیه الروایات الصحیحة ما اختاره الشیخ فی النهایة و جماعة أن المعتق إن کان رجلا ورثه أولاده الذکور دون الإناث فإن لم یکن له ولد ذکور ورثه عصبته دون غیرهم و إن کان امرأة ورثه عصبتها مطلقا و المصنف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف و هو کقول النهایة إلا أنه جعل الوارث للرجل ذکور أولاده و إناثهم استنادا فی إدخال الإناث «إلى روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع: إن رسول الله ص دفع میراث مولى حمزة إلى ابنته» «و إلى قوله ص: الولاء لحمة کلحمة النسب» و الروایتان ضعیفتا السند الأولى بالحسن بن سماعة و الثانیة بالسکونی مع أنها عمدة القول الذی اختاره هنا و جعله المشهور و العجب من المصنف کیف یجعله هنا مشهورا و فی الدروس قول الصدوق خاصة و فی الشرح قول المفید و أعجب منه أن ابن إدریس مع اطراحه لخبر الواحد الصحیح تمسک هنا بخبر السکونی محتجا بالإجماع علیه مع کثرة الخلاف و تباین الأقوال و الروایات. و لو اجتمع مع الأولاد الوارثین أب شارکهم على الأقوى و قیل الابن أولى و کذا یشترک الجد للأب و الأخ من قبله أما الأم فیبنی إرثها على ما سلف و الأقوى أنها تشارکهم أیضا و لو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
{ ثم } مع عدمهم أجمع یرثه { الإخوة و الأخوات } من قبل الأب و الأم أو الأب { و لا یرثه المتقرب بالأم } من الإخوة و غیرهم کالأجداد و الجدات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات لها و مستند ذلک کله روایة السکونی فی اللحمة خص بما ذکرناه للأخبار الصحیحة فیبقى الباقی و الأقوى أن الإناث منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثن لخبر العصبة و على هذا فیستوی إخوة الأب و إخوة الأبوین لسقوط نسبة الأم إذ لا یرث من یتقرب بها و إنما المقتضی التقرب بالأب و هو مشترک { فإن عدم قرابة المولى } أجمع { فمولى المولى } هو الوارث إن اتفق { ثم } مع عدمه فالوارث { قرابة مولى المولى } على ما فصل فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته. ضامن الجریرة.
{ و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجریرة } و هی الجنایة { و إنما یضمن سائبة } کالمعتق فی الواجب و حر الأصل حیث لا یعلم له قریب فلو علم له قریب وارث أو کان له معتق أو وارث معتق کما فصل لم یصح ضمانه و لا یرث المضمون الضامن إلا أن یشترک الضمان بینهما و لا یشترط فی الضامن عدم الوارث بل فی المضمون و لو کان للمضمون زوج أو زوجة فله نصیبه الأعلى و الباقی للضامن و صورة عقد ضامن الجریرة أن یقول المضمون عاقدتک على أن تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول قبلت و لو اشترک العقد بینهما قال أحدهما على أن تنصرنی و أنصرک و تعقل عنی و أعقل عنک و ترثنی و أرثک أو ما أدى هذا المعنى فیقبل الآخر و هو من العقود اللازمة فیعتبر فیه ما یعتبر فیها و لا یتعدى الحکم الضامن و إن کان له وارث و لو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففی بطلانه أو مراعاته بموت المضمون کذلک وجهان أجودهما الأول لفقد شرط الصحة فیقدح طارئا کما یقدح ابتداء.
{ ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع } مع حضوره لا بیت المال على الأصح فیدفع إلیه یصنع به ما یشاء و لو اجتمع معه أحد الزوجین فله نصیبه الأعلى کما سلف و ما کان یفعله أمیر المؤمنین ع من قسمته فی فقراء بلد المیت و ضعفاء جیرانه فهو تبرع منه { و مع غیبته یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد المیت } و لا شاهد لهذا التخصیص إلا ما روی من فعل أمیر المؤمنین ع و هو مع ضعف سنده لا یدل على ثبوته فی غیبته «و المروی صحیحا عن الباقر ع و الصادق ع: إن مال من لا وارث له من الأنفال» و هی لا تختص ببلد المال فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء و المساکین من المؤمنین مطلقا کما اختاره جماعة منهم المصنف فی الدروس أقوى إن لم نجز صرفه فی غیرهم من مصرف الأنفال و قیل یجب حفظه له کمستحقه فی الخمس و هو أحوط { و لا } یجوز أن { یدفع إلى سلطان الجور مع القدرة } على منعه لأنه غیر مستحق له عندنا فلو دفعه إلیه دافع اختیارا کان ضامنا له و لو أمکنه دفعه عنه ببعضه وجب فإن لم یفعل ضمن ما کان یمکنه منعه منه و لو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من کان بیده.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول