حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
تم میں سے نیک وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے وہ دوسروں سے الفت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے
مشکوٰۃ الانوارباب 3 فصل23، مستدرک الوسائل حدیث9971
{ الفصل السابع فی عقوبات متفرقة: فمنها إتیان البهیمة } و هی ذات الأربع من حیوان البر و البحر و قال الزجاج هی ذات الروح التی لا تمیز سمیت بذلک لذلک و على الأول فالحکم مختص بها فلا یتعلق الحکم بالطیر و السمک و نحوهما و إن حرم الفعل و على الثانی یدخل و الأصل یقتضی الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة و العرف یشهد له.
{ إذا وطئ البالغ العاقل بهیمة عزر و أغرم ثمنها } و هو قیمتها حین الوطء لمالکها إن لم تکن ملکا للفاعل { و حرم أکلها إن کانت مأکولة } أی مقصودة بالأکل عادة کالنعم الثلاثة { و نسلها } المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته و إن کان حملا على الأقوى و فی حکمه ما یتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البیض.
{ و وجب ذبحها و إحراقها } لا لکونه عقوبة لها بل إما لحکمة خفیة أو مبالغة فی إخفائها لتجتنب إذ یحتمل اشتباه لحمها بغیره لو لا الإحراق فیحل على بعض الوجوه { و إن کانت غیر مأکولة } أصلا أو عادة و الغرض الأهم غیره کالفیل و الخیل و البغال و الحمیر { لم تذبح } و إن حرم لحمها على الأقوى { بل تخرج من بلد الواقعة } إلى غیره قریبا کان أم بعیدا على الفور و قیل یشترط بعد البلد بحیث لا یظهر فیه خبرها عادة و ظاهر التعلیل یدل علیه و لو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم یجب إخراجها لتحقق الامتثال { و تباع } بعد إخراجها أو قبله إن لم یناف الفوریة إما تعبدا أو لئلا یعیر فاعلها بها أو مالکها.
{ و فی الصدقة به } أی بالثمن الذی بیعت به المدلول علیه بالبیع عن المالک إن کان هو الفاعل و إلا عن الفاعل { أو إعادته على الغارم } و هو المالک لکونه غارما للبهیمة أو الفاعل لکونه غارما للثمن { وجهان } بل قولان و وجه الأول کون ذلک عقوبة على الجنایة فلو أعید إلیه الثمن لم تحصل العقوبة و لتکون الصدقة مکفرة لذنبه و فیه نظر لأن العقوبة بذلک غیر متحققة بل الظاهر خلافها لتعلیل بیعها فی الأخبار فی بلد لا تعرف فیه کی لا یعیر بها و عقوبة الفاعل حاصلة بالتعزیر و تکفیر الذنب متوقف على التوبة و هی کافیة و وجه الثانی أصالة بقاء الملک على مالکه و البراءة من وجوب الصدقة و الأخبار خالیة عن تعیین ما یصنع به و کذا عبارة جماعة من الأصحاب ثم إن کان الفاعل هو المالک فالأصل فی محله و إن کان غیره فالظاهر أن تغریمه القیمة یوجب ملکه لها و إلا لبقی الملک بغیر مالک أو جمع للمالک بین العوض و المعوض و هو غیر جائز و فی بعض الروایات ثمنها کما عبر المصنف و هو عوض المثمن المقتضی لثبوت معاوضة و هو السر فی تخصیص المصنف لهذه العبارة و فی بعض الروایات قیمتها و هی أیضا عوض و هذا هو الأجود ثم إن کان بمقدار ما غرمه للمالک أو أنقص فالحکم واضح و لو کان أزید فمقتضى المعاوضة أن الزیادة له لاستلزامها انتقال الملک إلى الغارم کما یکون النقصان علیه و یحتمل دفعها إلى المالک لأن الحیوان ملکه و إنما أعطى عوضه للحیلولة فإذا زادت قیمته کانت له لعدم تحقق الناقل للملک و لأن إثبات الزیادة للفاعل إکرام و نفع لا یلیقان بحاله و فی المسألة احتمال ثالث و هو الصدقة بالزائد عما غرم و إن لم نوجبها فی الأصل لانتقالها عن ملک المالک بأخذ العوض و عدم انتقالها إلى ملک الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال و رد ما غرم إلیه لا یقتضی ملک الزیادة فتتعین الصدقة و یدل على عدم ملکهما عدم اعتبار إذنهما فی البیع و یضعف باستلزامه بقاء الملک بلا مالک و أصالة عدم انتقاله بعد تحققه فی الجملة و إن لم یتعین و عدم استئذانهما بحکم الشارع لا ینافی الملک کما فی کثیر من موارد المعاوضات الإجباریة و على تقدیر انتقالها إلى الفاعل ففی وقت الانتقال وجهان أحدهما أنه بمجرد الفعل لأنه السبب التام فی الغرم فیکون هو الناقل و لاعتبار قیمتها عنده و الثانی کونه وقت دفع العوض لیتحقق به المعاوضة الإجباریة و تظهر الفائدة فیما لو تلفت قبل دفع العوض فعلى الأول یکون من مال الفاعل و على الثانی من مال المالک و فیما جنی علیها قبله فالأرش للفاعل على الأول و للمالک على الثانی و أما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البیع فی غیر البلد و أرشها و نماؤها فللفاعل إن قلنا بملکه بدفع العوض و کذا تلفها قبل البیع فإنه علیه على کل حال و احترز بالبالغ العاقل عن الطفل و المجنون فلا یتعلق بهما جمیع هذه الأحکام و إن تعلق بهما بعضها أما التحریم فالظاهر تعلقه بمطلق الذکر کما سلف و أما الحد فینتفى عن غیر المکلف و إن أدب و یلزم من تحریمها وجوب إتلافها لئلا تشتبه کما هو الحکمة فیه فیستوی فیه الجمیع أیضا و بقی بیع ما لا یقصد لحمه و إخراجه و هو منفی فی فعل الصغیر لأن الحکم معلق فی النصوص على فعل الرجل و ظاهر الفتوى یوافقه و أما المجنون فإن الرجل یتناوله و التقیید بالبالغ العاقل یخرجه و لعل اقتران الحکم فی النصوص المعبر فیها بالرجل بالحد قرینة إرادة المکلف فیخرج المجنون و هذا أجود وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین أما وطء الخنثى فلا یتعلق به حکم و هو وارد على تعبیر المصنف فیما سبق الحکم بالتحریم على وطء الإنسان و لا فرق فی الموطوء بین الذکر و الأنثى و لا بین وطء القبل و الدبر و لو انعکس الحکم بأن کان الآدمی هو الموطوء فلا تحریم للفاعل و لا غیره من الأحکام للأصل و حیث یحکم بتحریم موطوء الطفل و المجنون یلزمهما قیمته لأنه بمنزلة الإتلاف و حکمه غیر مختص بالمکلف فإن کان لهما مال و إلا أتبعا به بعد الیسار و لو کان المقصود منه الظهر فلا شیء علیهما إلا أن یوجب نقص القیمة لتحریم لحمه أو لغیره فیلزمهما الأرش و لو کان الواطئ بالغا و بیع فی غیر البلد لغیر العالم بالحال فعلم احتمل قویا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القیمة بالنسبة إلى العالم لأنه حینئذ عیب.
{ و التعزیر الثابت على الفاعل موکول إلى نظر الإمام ع } أو من قام مقامه کما فی کل تعزیر لا تقدیر له شرعا و قد ورد مطلقا فی کثیر من الأخبار { و قیل } و القائل الشیخ إن قدره { خمسة و عشرون سوطا } لحسنة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع و روایة إسحاق بن عمار عن الکاظم ع و الحسن بن خالد عن الرضا ع { و قیل } یحد { کمال الحد } مائة جلدة حد الزانی «لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: فی رجل أتى بهیمة فأولج قال علیه الحد» و فی أخرى حد الزانی { و قیل القتل } «لصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع: فی رجل أتى بهیمة قال یقتل» و جمع الشیخ فی الاستبصار بین هذه الأخبار بحمل التعزیر على ما إذا کان الفعل دون الإیلاج و الحد إذا أولج حد الزانی و هو الرجم أو القتل إن کان محصنا و الجلد إذا لم یکن محصنا و بحمل أخبار القتل على ما إذا تکرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزیر لما روی من قتل أصحاب الکبائر مطلقا إذا أقیم علیهم الحد مرتین و التعزیر یطلق علیه الحد لکن یبقى على الثانی خبر الحد منافیا للتعزیر بما دونه.
{ و یثبت هذا الفعل بشهادة عدلین و بالإقرار مرة } فی جمیع الأحکام { إن کانت الدابة له } لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص فیبقى غیره { و إلا } تکن الدابة له { ف } الثابت بالإقرار مطلقا { التعزیر خاصة } دون غیره من الأحکام المذکورة لأنه إقرار فی حق الغیر فلا یسمع { إلا أن یصدقه المالک } فتثبت باقی الأحکام لزوال المانع من نفوذه حینئذ هذا بحسب الظاهر أما فی نفس الأمر فإن کانت له هل یجب علیه فعل ما ذکر من الذبح و الإحراق الظاهر ذلک «لقولهم ع فی الروایة السابقة: إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها» و لو لم تکن مأکولة ففی وجوب بیعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم للأصل و عدم دلالة النصوص علیه و للتعلیل بأن بیعها خارجة لیخفى خبرها و هو مخفی هنا و لو کانت لغیره فهل یثبت علیه الغرم و یجب علیه التوصل إلى إتلاف المأکولة بإذن المالک و لو بالشراء منه الظاهر العدم نعم لو صارت ملکه بوجه من الوجوه وجب علیه إتلاف المأکولة لتحریمها فی نفس الأمر و فی وجوب کونه بالذبح ثم الإحراق وجه قوی و لو لم تنتقل إلى ملکه لکن ذبحها المالک أو غیره لم یحل للفاعل الأکل من لحمها لعلمه بتحریمه و کذا القول فی نسلها و لبنها و نحوه.
{ و منها وطء الأموات } زنا و لواطا { و حکمه حکم الأحیاء } فی الحد و الشرائط { و } یزید هنا أنه { تغلظ علیه العقوبة } بما یراه الحاکم { إلا أن تکون } الموطوءة { زوجته } أو أمته المحللة له { فیعزر } خاصة لتحریم وطئها و لا یحد لعدم الزنى إذ لم تخرج بالموت عن الزوجیة و من ثم جاز له تغسیلها.
{ و یثبت هذا الفعل بأربعة } شهود ذکور { على الأقوى } کالزنا و اللواط لأنه زنا و لواط فی الجملة بل أفحش فیتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة و قیل یثبت بشهادة عدلین لأنه شهادة على فعل واحد یوجب حدا واحدا کوطئ البهیمة بخلاف الزنى و اللواط بالحی فإنه یوجب حدین فاعتبر فیه الأربعة لأنها شهادة على اثنین و فیه نظر لانتقاضه بالوطء الإکراهی و الزنى بالمجنونة فإنه کذلک مع اشتراط الأربعة إجماعا و المتحقق اعتبار الأربعة من غیر تعلیل بل فی کثیر من النصوص ما ینافی تعلیله و إن توقف الزنى على الأربعة و القتل على الاثنین مع أنه أعظم دلیل على بطلان القیاس و الإقرار فرع الشهادة فحیث اعتبرنا الأربعة یثبت بها { أو إقراره أربع مرات } بشرائطها السابقة و من اکتفى بالشاهدین اکتفى بالإقرار مرتین و حیث ألحقنا المیت بالحی فما یثبت بشهادة النساء فی الزنى بالحیة یثبت هنا على الأقوى للعموم مع احتمال العدم لقیام الشبهة الدارئة للحد و ما تقدم.
{ و منها الاستمناء } و هو استدعاء إخراج المنی { بالید } أی ید المستمنی و هو حرام { یوجب التعزیر } بما یراه الحاکم لقوله تعالى ( و الذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) إلى قوله ( فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون ) و هذا الفعل مما وراء ذلک «و عن النبی ص: أنه لعن الناکح کفه» و فی معنى الید إخراجه بغیرها من جوارحه و غیرها مما عدا الزوجة و المملوکة و فی تحریمه بید زوجته و مملوکته المحللة له وجهان من وجود المقتضی للتحریم و هو إخراج المنی و تضییعه بغیر الجماع و به قطع العلامة فی التذکرة و من منع کون ذلک هو المقتضی و عدم تناول الآیة و الخبر له إذ لم تخص حفظ الفرج فی الزوجة و ملک الیمین بالجماع فیتناول محل النزاع و فی تعدی التحریم إلى غیر أیدیهما من بدنهما غیر الجماع احتمال و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع { و روی } بسند ضعیف «عن أبی جعفر ع و أبی عبد الله ع: { أن علیا ع ضرب یده } أی ید رجل استمنى بیده و فی الأخرى عبث بذکره إلى أن أنزل { حتى احمرت یده } من الضرب { و زوجه من بیت المال } » و هو مع ما فی سنده حکم فی واقعة مخصوصة بما رءاه لا أن ذلک تعزیره مطلقا { و یثبت } ذلک { بشهادة عدلین و الإقرار مرة } واحدة لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدلیل من اعتبار العدد و هو هنا منفی و قال ابن إدریس یثبت بالإقرار مرتین و ظاهره أنه لا یثبت بدونه فإن أراد ذلک فهو ضعیف لما ذکرناه.
{ و منها الارتداد و هو الکفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما یوبق الأدیان } و الکفر یکون بنیة و بقول کفر و فعل مکفر فالأول العزم على الکفر و لو فی وقت مترقب و فی حکمه التردد فیه و الثانی کنفی الصانع لفظا أو الرسل و تکذیب رسول و تحلیل محرم بالإجماع کالزنا و عکسه کالنکاح و نفی وجوب مجمع علیه کرکعة من الصلوات الخمس و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیة و الضابط إنکار ما علم من الدین ضرورة و لا فرق فی القول بین وقوعه عنادا أو اعتقادا أو استهزاء حملا على الظاهر و یمکن رد هذه الأمثلة إلى الأول حیث یعتقدها من غیر لفظ و الثالث ما تعمده استهزاء صریحا بالدین أو جحودا له کإلقاء مصحف أو بعضه فی قاذورة قصدا أو سجود لصنم و یعتبر فیما خالف الإجماع کونه مما یثبت حکمه فی دین الإسلام ضرورة کما ذکر لخفاء کثیر من الإجماعیات على الآحاد و کون الإجماع من أهل الحل و العقد من المسلمین فلا یکفر المخالف فی مسألة خلافیة و إن کان نادرا و قد اختلفت عبارات الأصحاب و غیرهم فی هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع و آخرون على إضافة ما ذکرناه و هو الأجود و قد یتفق للشیخ الحکم بکفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة کما تقدم نقله عنه فی باب الأطعمة و هو نادر و فی حکم الصنم ما یقصد به العبادة للمسجود له فلو کان لمجرد التعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم یکن کفرا بل بدعة قبیحة و إن استحق التعظیم بغیر هذا النوع لأن الله تعالى لم ینصب السجود تعظیما لغیره.
{ و یقتل المرتد إن کان ارتداده عن فطرة } الإسلام «لقوله ص: من بدل دینه فاقتلوه» «و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترکه على ولده» «و روى عمار عن الصادق ع قال: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و کذبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک
منه و امرأته بائنة منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن یقتله و لا یستتیبه».
{ و لا تقبل توبته ظاهرا } لما ذکرناه و للإجماع فیتعین قتله مطلقا و فی قبولها باطنا قول قوی حذرا من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفا بالإسلام أو خروجه عن التکلیف ما دام حیا کامل العقل و هو باطل بالإجماع و حینئذ فلو لم یطلع أحد علیه أو لم یقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه و تاب قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه و لا یعود ماله و زوجته إلیه بذلک عملا بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدة و فی جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا و بالجملة فیقتصر فی الأحکام بعد توبته على الأمور الثلاثة فی حقه و حق غیره و هذا أمر آخر وراء القبول باطنا.
{ و تبین منه زوجته و تعتد للوفاة } و إن لم یدخل على الأصح لما تقدم { و تورث أمواله } الموجودة حال الردة { بعد قضاء دیونه } السابقة علیها { و إن کان حیا باقیا } لأنه فی حکم المیت فی ذلک و هل یلحقه باقی أحکامه من إنفاذ وصایاه السابقة على الردة و عدم قبوله التملک بعدها نظر من مساواته له فی الأحکام و کونه حیا و لا یلزم من مساواته المیت فی جملة من الأحکام إلحاقه به مطلقا و لو أدخلنا المتجدد فی ملکه کالاحتطاب و الاحتشاش صار إرثا و على هذا لا ینقطع إرثه ما دام حیا و هو بعید و معه ففی اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التکسب وجهان و یعتبر فی تحقق الارتداد البلوغ و العقل و الاختیار.
{ و لا حکم لارتداد الصبی و المجنون و المکره } لکن یؤدب الأولان و السکران فی حکم المجنون فلا یرتد بتلفظه حالته بکلمة الکفر أو فعله ما یوجبه کما لا یحکم بإسلامه بکلمة الإسلام لو کان کافرا و إلحاقه بالصاحی فی وجوب قضاء العبادات لا یوجب إلحاقه به مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب و کذا لا حکم لرده الغالط و الغافل و الساهی و النائم و من رفع الغضب قصده و تقبل دعوى ذلک کله و کذا الإکراه مع القرینة کالأسر و فی قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الکمال نظر من الشبهة الدارئة للحد و کونه خلاف الظاهر.
{ و یستتاب المرتد إن کان ارتداده عن کفر } أصلی { فإن تاب و إلا قتل «: و مدة الاستتابة ثلاثة أیام: فی المروی } عن الصادق ع بطریق ضعیف:» و الأقوى تحدیدها بما یؤمل معه عوده و یقتل بعد الیأس منه و إن کان من ساعته و لعل الصبر علیه ثلاثة أیام أولى رجاء لعودته و حملا للخبر على الاستحباب.
{ و المرتد عن ملة لا یزول ملکه عن أمواله إلا بموته } و لو بقتله لکن یحجر علیه بنفس الردة عن التصرف فیها فیدخل فی ملکه ما یتجدد و یتعلق به الحجر و ینفق علیه منه ما دام حیا { و } کذا { لا } تزول { عصمة نکاحه إلا ببقائه على الکفر بعد خروج العدة } التی تعتدها زوجته من حین ردته { و هی عدة الطلاق } فإن خرجت و لما یرجع بانت منه { و تؤدى نفقة واجب النفقة } علیه من والد و ولد و زوجة و مملوک { من ماله } إلى أن یموت { و وارثهما } أی المرتدین فطریا و ملیا ورثتهما { المسلمون لا بیت المال } عندنا لما تقدم { و لو لم یکن } لهما { وارث } مسلم { فالإمام } و لا یرثهما الکافر مطلقا لأنهما مرتبة فوق الکافر و دون المسلم.
{ و المرأة لا تقتل و إن کانت } ردتها { عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات } بحسب ما یراه الحاکم { و تستعمل } فی الحبس { فی أسوأ الأعمال و تلبس أخشن الثیاب } المتخذة للبس عادة { و تطعم أجشب الطعام } و هو ما غلظ منه و خشن قاله ابن الأثیر و یعتبر فیه عادتها فقد یکون الجشب حقیقة فی عادتها صالحا و بالعکس یفعل بها ذلک کله { إلى أن تتوب أو تموت } «لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع و غیرها: فی المرتدة عن الإسلام قال ع لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع عن الطعام و الشراب إلا ما یمسک نفسها و تلبس أخشن الثیاب و تضرب على الصلوات» «و فی خبر آخر عنه: المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست فی السجن و أضر بها» و لا فرق فیها بین الفطریة و الملیة و فی إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة وجهان تقدما فی الإرث و أن الأظهر إلحاقه بالمرأة.
{ و لو تکرر الارتداد و الاستتابة من الملی قتل فی الرابعة } أو الثالثة على الخلاف السابق لأن الکفر بالله تعالى أکبر الکبائر و قد عرفت أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة و لا نص هنا بالخصوص و الاحتیاط فی الدماء یقتضی قتله فی الرابعة { و توبته الإقرار بما أنکره } فإن کان الإنکار لله و للرسول فإسلامه بالشهادتین و لا یشترط التبری من غیر الإسلام و إن کان آکد و إن کان مقرا بهما منکرا عموم نبوته لم تکف الشهادتان بل لا بد من الإقرار بعمومها و إن کان بجحد فریضة علم ثبوتها من الدین ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها و لو کان باستحلال محرم فاعتقاد تحریمه مع إظهاره إن کان أظهر الاستحلال و هکذا { و لا تکفی الصلاة } فی إسلام الکافر مطلقا و إن کان یجحدها لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا یدل علیه و إن کان کفره بجحد الإلهیة أو الرسالة و سمع تشهده فیها لأنه لم یوضع شرعا ثم للإسلام بل لیکون جزء من الصلاة و هی لا توجبه فکذا جزؤها بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له.
{ و لو جن بعد ردته } عن ملة { لم یقتل } ما دام مجنونا لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة و لا حکم لامتناع المجنون أما لو کان عن فطرة قتل مطلقا { و لا یصح له تزویج ابنته } المولى علیها بل مطلق ولده لأنه محجور علیه فی نفسه فلا تثبت ولایته على غیره و لأنه کافر و ولایة الکافر مسلوبة عن المسلم { قیل و لا أمته } مسلمة کانت الأمة أم کافرة لما ذکر فی البنت و استقرب فی التحریر بقاء ولایته علیها مطلقا مع جزمه فی القواعد بزوالها کالولد و حکایته هنا قولا یشعر بتمریضه نظرا إلى الأصل و قوة الولایة المالکیة مع الشک فی المزیل و ثبوت الحجر یرفع ذلک کله.
{ و منها الدفاع عن النفس و المال و الحریم } و هو جائز فی الجمیع مع عدم ظن العطب و واجب فی الأول و الأخیر { بحسب القدرة } و مع العجز یجب الهرب مع الإمکان إما الدفاع عن المال فلا یجب إلا مع اضطراره إلیه و کذا یجوز الدفع عن غیر من ذکر مع القدرة و الأقرب وجوبه مع الضرورة و ظن السلامة { معتمدا } فی الدفاع مطلقا { على الأسهل } فالأسهل کالصیاح ثم الخصام ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطیل ثم التدفیف { و دم المدفوع هدر حیث یتوقف } الدفاع على قتله و کذا ما یتلف من ماله إذا لم یمکن بدونه.
{ و لو قتل الدافع کان کالشهید } فی الأجر أما فی باقی الأحکام من التغسیل و التکفین فکغیره { و لا یبدأ إلا مع العلم } أو الظن { بقصده } و لو کف کف عنه فإن عاد عاد فلو قطع یده مقبلا و رجله مدبرا ضمن الرجل فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دیة و لو أقبل بعد ذلک فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.
{ و لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه } أو ولده { من ینال دون الجماع فله دفعه } بما یرجو معه الاندفاع کما مر { فإن أتى الدفع علیه و أفضى إلى قتله } حیث لم یمکن دفعه بدونه { فهو هدر و لو قتله فی منزله فادعى } القاتل { إرادة } المقتول { نفسه أو ماله } أو ما یجوز مدافعته عنه و أنه لم یندفع إلا بالقتل { فعلیه البینة أن الداخل کان معه سیف مشهور مقبلا على رب المنزل } و إن لم تشهد بقصده القتل لتعذر العلم به فیکتفى بذلک لدلالة القرائن علیه المرجحة لصدق المدعی.
{ و لو اطلع على عورة قوم } و لو إلى وجه امرأة لیست بمحرم للمطلع { فلهم زجره فإن امتنع } و أصر على النظر جاز لهم رمیه بما یندفع به فإن فعلوا { فرموه بحصاة و نحوها فجنی علیه کان هدرا } و لو بدروه من غیر زجر ضمنوه { و الرحم } الذی یجوز نظره للمطلع علیهم { یزجر } لا غیر { إلا أن یکون } المنظور امرأة { مجردة فیجوز رمیه بعد زجره } کالأجنبی لمساواته له فی تحریم نظر العورة و یجب التدرج فی المرمی به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ینزجر به فإن لم یندفع إلا برمیه بما یقتله فهدر و لا فرق بین المطلع من ملک المنظور و غیره حتى الطریق و ملک الناظر و لو کان المنظور فی الطریق لم یکن له رمی من ینظر إلیه لتفریطه نعم له زجره لتحریم نظره مطلقا { و یجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع } حیث یتوقف علیه { فلا ضمان } و لو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء و لا ضمان علیه { و لو أدب الصبی } بل مطلق الولد الصغیر { ولیه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن دیتها فی ماله على قول } جزم به فی الدروس لاشتراط التأدیب بالسلامة و یحتمل عدم الضمان للإذن فیه فلا یتعقبه ضمان حیث لا تفریط کتأدیب الحاکم و کذا معلم الصبیة { و لو عض على ید غیره فانتزعها فندرت أسنانه } بالنون أی سقطت { فهدر } لتعدیه { و له } أی للمعضوض { التخلص } منه { باللکم و الجرح ثم السکین و الخنجر } و نحوها { متدرجا } فی دفعه { إلى الأیسر فالأیسر } فإن انتقل إلى الصعب مع إمکان ما دونه ضمن و لو لم یندفع إلا بالقتل فعل و لا ضمان.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
{ الفصل السابع فی عقوبات متفرقة: فمنها إتیان البهیمة } و هی ذات الأربع من حیوان البر و البحر و قال الزجاج هی ذات الروح التی لا تمیز سمیت بذلک لذلک و على الأول فالحکم مختص بها فلا یتعلق الحکم بالطیر و السمک و نحوهما و إن حرم الفعل و على الثانی یدخل و الأصل یقتضی الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة و العرف یشهد له.
{ إذا وطئ البالغ العاقل بهیمة عزر و أغرم ثمنها } و هو قیمتها حین الوطء لمالکها إن لم تکن ملکا للفاعل { و حرم أکلها إن کانت مأکولة } أی مقصودة بالأکل عادة کالنعم الثلاثة { و نسلها } المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته و إن کان حملا على الأقوى و فی حکمه ما یتجدد من الشعر و الصوف و اللبن و البیض.
{ و وجب ذبحها و إحراقها } لا لکونه عقوبة لها بل إما لحکمة خفیة أو مبالغة فی إخفائها لتجتنب إذ یحتمل اشتباه لحمها بغیره لو لا الإحراق فیحل على بعض الوجوه { و إن کانت غیر مأکولة } أصلا أو عادة و الغرض الأهم غیره کالفیل و الخیل و البغال و الحمیر { لم تذبح } و إن حرم لحمها على الأقوى { بل تخرج من بلد الواقعة } إلى غیره قریبا کان أم بعیدا على الفور و قیل یشترط بعد البلد بحیث لا یظهر فیه خبرها عادة و ظاهر التعلیل یدل علیه و لو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم یجب إخراجها لتحقق الامتثال { و تباع } بعد إخراجها أو قبله إن لم یناف الفوریة إما تعبدا أو لئلا یعیر فاعلها بها أو مالکها.
{ و فی الصدقة به } أی بالثمن الذی بیعت به المدلول علیه بالبیع عن المالک إن کان هو الفاعل و إلا عن الفاعل { أو إعادته على الغارم } و هو المالک لکونه غارما للبهیمة أو الفاعل لکونه غارما للثمن { وجهان } بل قولان و وجه الأول کون ذلک عقوبة على الجنایة فلو أعید إلیه الثمن لم تحصل العقوبة و لتکون الصدقة مکفرة لذنبه و فیه نظر لأن العقوبة بذلک غیر متحققة بل الظاهر خلافها لتعلیل بیعها فی الأخبار فی بلد لا تعرف فیه کی لا یعیر بها و عقوبة الفاعل حاصلة بالتعزیر و تکفیر الذنب متوقف على التوبة و هی کافیة و وجه الثانی أصالة بقاء الملک على مالکه و البراءة من وجوب الصدقة و الأخبار خالیة عن تعیین ما یصنع به و کذا عبارة جماعة من الأصحاب ثم إن کان الفاعل هو المالک فالأصل فی محله و إن کان غیره فالظاهر أن تغریمه القیمة یوجب ملکه لها و إلا لبقی الملک بغیر مالک أو جمع للمالک بین العوض و المعوض و هو غیر جائز و فی بعض الروایات ثمنها کما عبر المصنف و هو عوض المثمن المقتضی لثبوت معاوضة و هو السر فی تخصیص المصنف لهذه العبارة و فی بعض الروایات قیمتها و هی أیضا عوض و هذا هو الأجود ثم إن کان بمقدار ما غرمه للمالک أو أنقص فالحکم واضح و لو کان أزید فمقتضى المعاوضة أن الزیادة له لاستلزامها انتقال الملک إلى الغارم کما یکون النقصان علیه و یحتمل دفعها إلى المالک لأن الحیوان ملکه و إنما أعطى عوضه للحیلولة فإذا زادت قیمته کانت له لعدم تحقق الناقل للملک و لأن إثبات الزیادة للفاعل إکرام و نفع لا یلیقان بحاله و فی المسألة احتمال ثالث و هو الصدقة بالزائد عما غرم و إن لم نوجبها فی الأصل لانتقالها عن ملک المالک بأخذ العوض و عدم انتقالها إلى ملک الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال و رد ما غرم إلیه لا یقتضی ملک الزیادة فتتعین الصدقة و یدل على عدم ملکهما عدم اعتبار إذنهما فی البیع و یضعف باستلزامه بقاء الملک بلا مالک و أصالة عدم انتقاله بعد تحققه فی الجملة و إن لم یتعین و عدم استئذانهما بحکم الشارع لا ینافی الملک کما فی کثیر من موارد المعاوضات الإجباریة و على تقدیر انتقالها إلى الفاعل ففی وقت الانتقال وجهان أحدهما أنه بمجرد الفعل لأنه السبب التام فی الغرم فیکون هو الناقل و لاعتبار قیمتها عنده و الثانی کونه وقت دفع العوض لیتحقق به المعاوضة الإجباریة و تظهر الفائدة فیما لو تلفت قبل دفع العوض فعلى الأول یکون من مال الفاعل و على الثانی من مال المالک و فیما جنی علیها قبله فالأرش للفاعل على الأول و للمالک على الثانی و أما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البیع فی غیر البلد و أرشها و نماؤها فللفاعل إن قلنا بملکه بدفع العوض و کذا تلفها قبل البیع فإنه علیه على کل حال و احترز بالبالغ العاقل عن الطفل و المجنون فلا یتعلق بهما جمیع هذه الأحکام و إن تعلق بهما بعضها أما التحریم فالظاهر تعلقه بمطلق الذکر کما سلف و أما الحد فینتفى عن غیر المکلف و إن أدب و یلزم من تحریمها وجوب إتلافها لئلا تشتبه کما هو الحکمة فیه فیستوی فیه الجمیع أیضا و بقی بیع ما لا یقصد لحمه و إخراجه و هو منفی فی فعل الصغیر لأن الحکم معلق فی النصوص على فعل الرجل و ظاهر الفتوى یوافقه و أما المجنون فإن الرجل یتناوله و التقیید بالبالغ العاقل یخرجه و لعل اقتران الحکم فی النصوص المعبر فیها بالرجل بالحد قرینة إرادة المکلف فیخرج المجنون و هذا أجود وقوفا فیما خالف الأصل على موضع الیقین أما وطء الخنثى فلا یتعلق به حکم و هو وارد على تعبیر المصنف فیما سبق الحکم بالتحریم على وطء الإنسان و لا فرق فی الموطوء بین الذکر و الأنثى و لا بین وطء القبل و الدبر و لو انعکس الحکم بأن کان الآدمی هو الموطوء فلا تحریم للفاعل و لا غیره من الأحکام للأصل و حیث یحکم بتحریم موطوء الطفل و المجنون یلزمهما قیمته لأنه بمنزلة الإتلاف و حکمه غیر مختص بالمکلف فإن کان لهما مال و إلا أتبعا به بعد الیسار و لو کان المقصود منه الظهر فلا شیء علیهما إلا أن یوجب نقص القیمة لتحریم لحمه أو لغیره فیلزمهما الأرش و لو کان الواطئ بالغا و بیع فی غیر البلد لغیر العالم بالحال فعلم احتمل قویا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القیمة بالنسبة إلى العالم لأنه حینئذ عیب.
{ و التعزیر الثابت على الفاعل موکول إلى نظر الإمام ع } أو من قام مقامه کما فی کل تعزیر لا تقدیر له شرعا و قد ورد مطلقا فی کثیر من الأخبار { و قیل } و القائل الشیخ إن قدره { خمسة و عشرون سوطا } لحسنة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع و روایة إسحاق بن عمار عن الکاظم ع و الحسن بن خالد عن الرضا ع { و قیل } یحد { کمال الحد } مائة جلدة حد الزانی «لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: فی رجل أتى بهیمة فأولج قال علیه الحد» و فی أخرى حد الزانی { و قیل القتل } «لصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع: فی رجل أتى بهیمة قال یقتل» و جمع الشیخ فی الاستبصار بین هذه الأخبار بحمل التعزیر على ما إذا کان الفعل دون الإیلاج و الحد إذا أولج حد الزانی و هو الرجم أو القتل إن کان محصنا و الجلد إذا لم یکن محصنا و بحمل أخبار القتل على ما إذا تکرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزیر لما روی من قتل أصحاب الکبائر مطلقا إذا أقیم علیهم الحد مرتین و التعزیر یطلق علیه الحد لکن یبقى على الثانی خبر الحد منافیا للتعزیر بما دونه.
{ و یثبت هذا الفعل بشهادة عدلین و بالإقرار مرة } فی جمیع الأحکام { إن کانت الدابة له } لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص فیبقى غیره { و إلا } تکن الدابة له { ف } الثابت بالإقرار مطلقا { التعزیر خاصة } دون غیره من الأحکام المذکورة لأنه إقرار فی حق الغیر فلا یسمع { إلا أن یصدقه المالک } فتثبت باقی الأحکام لزوال المانع من نفوذه حینئذ هذا بحسب الظاهر أما فی نفس الأمر فإن کانت له هل یجب علیه فعل ما ذکر من الذبح و الإحراق الظاهر ذلک «لقولهم ع فی الروایة السابقة: إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها» و لو لم تکن مأکولة ففی وجوب بیعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم للأصل و عدم دلالة النصوص علیه و للتعلیل بأن بیعها خارجة لیخفى خبرها و هو مخفی هنا و لو کانت لغیره فهل یثبت علیه الغرم و یجب علیه التوصل إلى إتلاف المأکولة بإذن المالک و لو بالشراء منه الظاهر العدم نعم لو صارت ملکه بوجه من الوجوه وجب علیه إتلاف المأکولة لتحریمها فی نفس الأمر و فی وجوب کونه بالذبح ثم الإحراق وجه قوی و لو لم تنتقل إلى ملکه لکن ذبحها المالک أو غیره لم یحل للفاعل الأکل من لحمها لعلمه بتحریمه و کذا القول فی نسلها و لبنها و نحوه.
{ و منها وطء الأموات } زنا و لواطا { و حکمه حکم الأحیاء } فی الحد و الشرائط { و } یزید هنا أنه { تغلظ علیه العقوبة } بما یراه الحاکم { إلا أن تکون } الموطوءة { زوجته } أو أمته المحللة له { فیعزر } خاصة لتحریم وطئها و لا یحد لعدم الزنى إذ لم تخرج بالموت عن الزوجیة و من ثم جاز له تغسیلها.
{ و یثبت هذا الفعل بأربعة } شهود ذکور { على الأقوى } کالزنا و اللواط لأنه زنا و لواط فی الجملة بل أفحش فیتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة و قیل یثبت بشهادة عدلین لأنه شهادة على فعل واحد یوجب حدا واحدا کوطئ البهیمة بخلاف الزنى و اللواط بالحی فإنه یوجب حدین فاعتبر فیه الأربعة لأنها شهادة على اثنین و فیه نظر لانتقاضه بالوطء الإکراهی و الزنى بالمجنونة فإنه کذلک مع اشتراط الأربعة إجماعا و المتحقق اعتبار الأربعة من غیر تعلیل بل فی کثیر من النصوص ما ینافی تعلیله و إن توقف الزنى على الأربعة و القتل على الاثنین مع أنه أعظم دلیل على بطلان القیاس و الإقرار فرع الشهادة فحیث اعتبرنا الأربعة یثبت بها { أو إقراره أربع مرات } بشرائطها السابقة و من اکتفى بالشاهدین اکتفى بالإقرار مرتین و حیث ألحقنا المیت بالحی فما یثبت بشهادة النساء فی الزنى بالحیة یثبت هنا على الأقوى للعموم مع احتمال العدم لقیام الشبهة الدارئة للحد و ما تقدم.
{ و منها الاستمناء } و هو استدعاء إخراج المنی { بالید } أی ید المستمنی و هو حرام { یوجب التعزیر } بما یراه الحاکم لقوله تعالى ( و الذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) إلى قوله ( فمن ابتغى وراء ذلک فأولئک هم العادون ) و هذا الفعل مما وراء ذلک «و عن النبی ص: أنه لعن الناکح کفه» و فی معنى الید إخراجه بغیرها من جوارحه و غیرها مما عدا الزوجة و المملوکة و فی تحریمه بید زوجته و مملوکته المحللة له وجهان من وجود المقتضی للتحریم و هو إخراج المنی و تضییعه بغیر الجماع و به قطع العلامة فی التذکرة و من منع کون ذلک هو المقتضی و عدم تناول الآیة و الخبر له إذ لم تخص حفظ الفرج فی الزوجة و ملک الیمین بالجماع فیتناول محل النزاع و فی تعدی التحریم إلى غیر أیدیهما من بدنهما غیر الجماع احتمال و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع { و روی } بسند ضعیف «عن أبی جعفر ع و أبی عبد الله ع: { أن علیا ع ضرب یده } أی ید رجل استمنى بیده و فی الأخرى عبث بذکره إلى أن أنزل { حتى احمرت یده } من الضرب { و زوجه من بیت المال } » و هو مع ما فی سنده حکم فی واقعة مخصوصة بما رءاه لا أن ذلک تعزیره مطلقا { و یثبت } ذلک { بشهادة عدلین و الإقرار مرة } واحدة لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدلیل من اعتبار العدد و هو هنا منفی و قال ابن إدریس یثبت بالإقرار مرتین و ظاهره أنه لا یثبت بدونه فإن أراد ذلک فهو ضعیف لما ذکرناه.
{ و منها الارتداد و هو الکفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما یوبق الأدیان } و الکفر یکون بنیة و بقول کفر و فعل مکفر فالأول العزم على الکفر و لو فی وقت مترقب و فی حکمه التردد فیه و الثانی کنفی الصانع لفظا أو الرسل و تکذیب رسول و تحلیل محرم بالإجماع کالزنا و عکسه کالنکاح و نفی وجوب مجمع علیه کرکعة من الصلوات الخمس و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیة و الضابط إنکار ما علم من الدین ضرورة و لا فرق فی القول بین وقوعه عنادا أو اعتقادا أو استهزاء حملا على الظاهر و یمکن رد هذه الأمثلة إلى الأول حیث یعتقدها من غیر لفظ و الثالث ما تعمده استهزاء صریحا بالدین أو جحودا له کإلقاء مصحف أو بعضه فی قاذورة قصدا أو سجود لصنم و یعتبر فیما خالف الإجماع کونه مما یثبت حکمه فی دین الإسلام ضرورة کما ذکر لخفاء کثیر من الإجماعیات على الآحاد و کون الإجماع من أهل الحل و العقد من المسلمین فلا یکفر المخالف فی مسألة خلافیة و إن کان نادرا و قد اختلفت عبارات الأصحاب و غیرهم فی هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع و آخرون على إضافة ما ذکرناه و هو الأجود و قد یتفق للشیخ الحکم بکفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة کما تقدم نقله عنه فی باب الأطعمة و هو نادر و فی حکم الصنم ما یقصد به العبادة للمسجود له فلو کان لمجرد التعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم یکن کفرا بل بدعة قبیحة و إن استحق التعظیم بغیر هذا النوع لأن الله تعالى لم ینصب السجود تعظیما لغیره.
{ و یقتل المرتد إن کان ارتداده عن فطرة } الإسلام «لقوله ص: من بدل دینه فاقتلوه» «و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترکه على ولده» «و روى عمار عن الصادق ع قال: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و کذبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک
منه و امرأته بائنة منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن یقتله و لا یستتیبه». { و لا تقبل توبته ظاهرا } لما ذکرناه و للإجماع فیتعین قتله مطلقا و فی قبولها باطنا قول قوی حذرا من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفا بالإسلام أو خروجه عن التکلیف ما دام حیا کامل العقل و هو باطل بالإجماع و حینئذ فلو لم یطلع أحد علیه أو لم یقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه و تاب قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه و لا یعود ماله و زوجته إلیه بذلک عملا بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدة و فی جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا و بالجملة فیقتصر فی الأحکام بعد توبته على الأمور الثلاثة فی حقه و حق غیره و هذا أمر آخر وراء القبول باطنا.
{ و تبین منه زوجته و تعتد للوفاة } و إن لم یدخل على الأصح لما تقدم { و تورث أمواله } الموجودة حال الردة { بعد قضاء دیونه } السابقة علیها { و إن کان حیا باقیا } لأنه فی حکم المیت فی ذلک و هل یلحقه باقی أحکامه من إنفاذ وصایاه السابقة على الردة و عدم قبوله التملک بعدها نظر من مساواته له فی الأحکام و کونه حیا و لا یلزم من مساواته المیت فی جملة من الأحکام إلحاقه به مطلقا و لو أدخلنا المتجدد فی ملکه کالاحتطاب و الاحتشاش صار إرثا و على هذا لا ینقطع إرثه ما دام حیا و هو بعید و معه ففی اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التکسب وجهان و یعتبر فی تحقق الارتداد البلوغ و العقل و الاختیار.
{ و لا حکم لارتداد الصبی و المجنون و المکره } لکن یؤدب الأولان و السکران فی حکم المجنون فلا یرتد بتلفظه حالته بکلمة الکفر أو فعله ما یوجبه کما لا یحکم بإسلامه بکلمة الإسلام لو کان کافرا و إلحاقه بالصاحی فی وجوب قضاء العبادات لا یوجب إلحاقه به مطلقا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب و کذا لا حکم لرده الغالط و الغافل و الساهی و النائم و من رفع الغضب قصده و تقبل دعوى ذلک کله و کذا الإکراه مع القرینة کالأسر و فی قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الکمال نظر من الشبهة الدارئة للحد و کونه خلاف الظاهر.
{ و یستتاب المرتد إن کان ارتداده عن کفر } أصلی { فإن تاب و إلا قتل «: و مدة الاستتابة ثلاثة أیام: فی المروی } عن الصادق ع بطریق ضعیف:» و الأقوى تحدیدها بما یؤمل معه عوده و یقتل بعد الیأس منه و إن کان من ساعته و لعل الصبر علیه ثلاثة أیام أولى رجاء لعودته و حملا للخبر على الاستحباب.
{ و المرتد عن ملة لا یزول ملکه عن أمواله إلا بموته } و لو بقتله لکن یحجر علیه بنفس الردة عن التصرف فیها فیدخل فی ملکه ما یتجدد و یتعلق به الحجر و ینفق علیه منه ما دام حیا { و } کذا { لا } تزول { عصمة نکاحه إلا ببقائه على الکفر بعد خروج العدة } التی تعتدها زوجته من حین ردته { و هی عدة الطلاق } فإن خرجت و لما یرجع بانت منه { و تؤدى نفقة واجب النفقة } علیه من والد و ولد و زوجة و مملوک { من ماله } إلى أن یموت { و وارثهما } أی المرتدین فطریا و ملیا ورثتهما { المسلمون لا بیت المال } عندنا لما تقدم { و لو لم یکن } لهما { وارث } مسلم { فالإمام } و لا یرثهما الکافر مطلقا لأنهما مرتبة فوق الکافر و دون المسلم.
{ و المرأة لا تقتل و إن کانت } ردتها { عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات } بحسب ما یراه الحاکم { و تستعمل } فی الحبس { فی أسوأ الأعمال و تلبس أخشن الثیاب } المتخذة للبس عادة { و تطعم أجشب الطعام } و هو ما غلظ منه و خشن قاله ابن الأثیر و یعتبر فیه عادتها فقد یکون الجشب حقیقة فی عادتها صالحا و بالعکس یفعل بها ذلک کله { إلى أن تتوب أو تموت } «لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع و غیرها: فی المرتدة عن الإسلام قال ع لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع عن الطعام و الشراب إلا ما یمسک نفسها و تلبس أخشن الثیاب و تضرب على الصلوات» «و فی خبر آخر عنه: المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست فی السجن و أضر بها» و لا فرق فیها بین الفطریة و الملیة و فی إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة وجهان تقدما فی الإرث و أن الأظهر إلحاقه بالمرأة.
{ و لو تکرر الارتداد و الاستتابة من الملی قتل فی الرابعة } أو الثالثة على الخلاف السابق لأن الکفر بالله تعالى أکبر الکبائر و قد عرفت أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة و لا نص هنا بالخصوص و الاحتیاط فی الدماء یقتضی قتله فی الرابعة { و توبته الإقرار بما أنکره } فإن کان الإنکار لله و للرسول فإسلامه بالشهادتین و لا یشترط التبری من غیر الإسلام و إن کان آکد و إن کان مقرا بهما منکرا عموم نبوته لم تکف الشهادتان بل لا بد من الإقرار بعمومها و إن کان بجحد فریضة علم ثبوتها من الدین ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها و لو کان باستحلال محرم فاعتقاد تحریمه مع إظهاره إن کان أظهر الاستحلال و هکذا { و لا تکفی الصلاة } فی إسلام الکافر مطلقا و إن کان یجحدها لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا یدل علیه و إن کان کفره بجحد الإلهیة أو الرسالة و سمع تشهده فیها لأنه لم یوضع شرعا ثم للإسلام بل لیکون جزء من الصلاة و هی لا توجبه فکذا جزؤها بخلاف قولها منفردة لأنها موضوعة شرعا له.
{ و لو جن بعد ردته } عن ملة { لم یقتل } ما دام مجنونا لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة و لا حکم لامتناع المجنون أما لو کان عن فطرة قتل مطلقا { و لا یصح له تزویج ابنته } المولى علیها بل مطلق ولده لأنه محجور علیه فی نفسه فلا تثبت ولایته على غیره و لأنه کافر و ولایة الکافر مسلوبة عن المسلم { قیل و لا أمته } مسلمة کانت الأمة أم کافرة لما ذکر فی البنت و استقرب فی التحریر بقاء ولایته علیها مطلقا مع جزمه فی القواعد بزوالها کالولد و حکایته هنا قولا یشعر بتمریضه نظرا إلى الأصل و قوة الولایة المالکیة مع الشک فی المزیل و ثبوت الحجر یرفع ذلک کله. { و منها الدفاع عن النفس و المال و الحریم } و هو جائز فی الجمیع مع عدم ظن العطب و واجب فی الأول و الأخیر { بحسب القدرة } و مع العجز یجب الهرب مع الإمکان إما الدفاع عن المال فلا یجب إلا مع اضطراره إلیه و کذا یجوز الدفع عن غیر من ذکر مع القدرة و الأقرب وجوبه مع الضرورة و ظن السلامة { معتمدا } فی الدفاع مطلقا { على الأسهل } فالأسهل کالصیاح ثم الخصام ثم الضرب ثم الجرح ثم التعطیل ثم التدفیف { و دم المدفوع هدر حیث یتوقف } الدفاع على قتله و کذا ما یتلف من ماله إذا لم یمکن بدونه. { و لو قتل الدافع کان کالشهید } فی الأجر أما فی باقی الأحکام من التغسیل و التکفین فکغیره { و لا یبدأ إلا مع العلم } أو الظن { بقصده } و لو کف کف عنه فإن عاد عاد فلو قطع یده مقبلا و رجله مدبرا ضمن الرجل فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دیة و لو أقبل بعد ذلک فقطع عضوا ثالثا رجع الضمان إلى الثلث.
{ و لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه } أو ولده { من ینال دون الجماع فله دفعه } بما یرجو معه الاندفاع کما مر { فإن أتى الدفع علیه و أفضى إلى قتله } حیث لم یمکن دفعه بدونه { فهو هدر و لو قتله فی منزله فادعى } القاتل { إرادة } المقتول { نفسه أو ماله } أو ما یجوز مدافعته عنه و أنه لم یندفع إلا بالقتل { فعلیه البینة أن الداخل کان معه سیف مشهور مقبلا على رب المنزل } و إن لم تشهد بقصده القتل لتعذر العلم به فیکتفى بذلک لدلالة القرائن علیه المرجحة لصدق المدعی.
{ و لو اطلع على عورة قوم } و لو إلى وجه امرأة لیست بمحرم للمطلع { فلهم زجره فإن امتنع } و أصر على النظر جاز لهم رمیه بما یندفع به فإن فعلوا { فرموه بحصاة و نحوها فجنی علیه کان هدرا } و لو بدروه من غیر زجر ضمنوه { و الرحم } الذی یجوز نظره للمطلع علیهم { یزجر } لا غیر { إلا أن یکون } المنظور امرأة { مجردة فیجوز رمیه بعد زجره } کالأجنبی لمساواته له فی تحریم نظر العورة و یجب التدرج فی المرمی به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ینزجر به فإن لم یندفع إلا برمیه بما یقتله فهدر و لا فرق بین المطلع من ملک المنظور و غیره حتى الطریق و ملک الناظر و لو کان المنظور فی الطریق لم یکن له رمی من ینظر إلیه لتفریطه نعم له زجره لتحریم نظره مطلقا { و یجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع } حیث یتوقف علیه { فلا ضمان } و لو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء و لا ضمان علیه { و لو أدب الصبی } بل مطلق الولد الصغیر { ولیه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن دیتها فی ماله على قول } جزم به فی الدروس لاشتراط التأدیب بالسلامة و یحتمل عدم الضمان للإذن فیه فلا یتعقبه ضمان حیث لا تفریط کتأدیب الحاکم و کذا معلم الصبیة { و لو عض على ید غیره فانتزعها فندرت أسنانه } بالنون أی سقطت { فهدر } لتعدیه { و له } أی للمعضوض { التخلص } منه { باللکم و الجرح ثم السکین و الخنجر } و نحوها { متدرجا } فی دفعه { إلى الأیسر فالأیسر } فإن انتقل إلى الصعب مع إمکان ما دونه ضمن و لو لم یندفع إلا بالقتل فعل و لا ضمان.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول