حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جہاں پر کلام کرنا مناسب نہیں ہوتا وہاں پر خاموشی اختیار کرلینا سب سے بہترین بلاغت ہے۔
غررالحکم حدیث 4224
{ الفصل الثالث فی الشجاج } بکسر الشین جمع شجة بفتحها و هی الجرح المختص بالرأس و الوجه و یسمى فی غیرهما جرحا بقول مطلق { و توابعها } مما خرج عن الأقسام الثمانیة من الأحکام.
{ و هی أی الشجاج ثمان الحارصة و هی القاشرة للجلد و فیها بعیر و الدامیة و هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیرا و فیها بعیران و الباضعة و هی الآخذة کثیرا فی اللحم } و لا یبلغ سمحاق العظم { و فیها ثلاثة } أبعرة { و هی المتلاحمة } على الأشهر و قیل إن الدامیة هی الحارصة و إن الباضعة مغایرة للمتلاحمة فتکون الباضعة هی الدامیة بالمعنى السابق و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان و أن واحدا منها مرادف و الأخبار مختلفة أیضا «ففی روایة منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع: فی الحارصة و هی الخدش بعیر و فی الدامیة بعیران» «و فی روایة مسمع عنه ع: فی الدامیة بعیر و فی الباضعة بعیران و فی المتلاحمة ثلاثة» و الأولى تدل على الأول و الثانیة على الثانی و النزاع لفظی { و السمحاق } بکسر السین المهملة و إسکان المیم { و هی التی تبلغ السمحاقة و هی الجلدة } الرقیقة { المغشیة للعظم } و لا تقشرها { و فیها أربعة أبعرة و الموضحة و هی التی تکشف عن وضح العظم } و هو بیاضه و تقشر السمحاقة { و فیها خمسة } أبعرة { و الهاشمة و هی التی تهشم العظم } أی تکسره و إن لم یسبق بجرح.
{ و فیها عشرة } أبعرة { أرباعا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة من بنات المخاض و اللبون و الحقق و أولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق { إن کان خطأ و أثلاثا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة { إن کان شبیها } بالخطإ فیکون ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون و أربع خلف حوامل بناء على ما دلت علیه صحیحة ابن سنان من التوزیع و أما على ما اختاره المصنف فلا یتحقق بالتحریر و لکن ما ذکرناه منه مبرء أیضا لأنه أزید سنا فی بعضه { و المنقلة } بتشدید القاف مکسورة { و هی التی تحوج إلى نقل العظم } إما بأن ینتقل عن محله إلى آخر أو یسقط قال المبرد المنقلة ما یخرج منها عظام صغار و أخذه من النقل بالتحریک و هی الحجارة الصغار و قال الجوهری هی التی تنقل العظم أی تکسره حتى یخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال و هی عظام رقاق تلی القحف { و فیها خمسة عشر بعیرا و المأمومة و هی التی تبلغ أم الرأس أعنی الخریطة التی تجمع الدماغ } بکسر الدال و لا تفتقها { و فیها ثلاثة و ثلاثون بعیرا } على ما دلت علیه صحیحة الحلبی و غیره و فی کثیر من الأخبار و منها «صحیحة معاویة بن وهب: فیها ثلث الدیة فیزید ثلث بعیر» و ربما جمع بینها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث و لو دفعها من غیر الإبل لزمه إکمال الثلث محررا و الأقوى وجوب الثلث.
{ و أما الدامغة و هی التی تفتق الخریطة الجامعة للدماغ و تبعد معها السلامة } من الموت { فإن } مات بها فالدیة و إن { فرض } أنه سلم { قیل زیدت حکومة على المأمومة } لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخریطة من حق آخر و هو غیر مقدر فالحکومة و هو حسن فهذه جملة الجراحات الثمانیة المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.
{ و من التوابع الجائفة و هی الواصلة إلى الجوف } من أی الجهات کان { و لو من ثغرة النحر و فیها ثلث الدیة } بإضافة ثلث البعیر هنا اتفاقا.
{ و فی النافذة فی الأنف } بحیث تثقب المنخرین معا و لا تنسد { ثلث الدیة فإن صلحت } و انسدت { فخمس الدیة و فی النافذة فی أحد المنخرین } خاصة { عشر الدیة } إن صلحت و إلا فسدس الدیة لأنها على النصف فیهما و المستند کتاب ظریف لکنه أطلق العشر فی أحدهما کما هنا و التفصیل فیه کالسابق للعلامة { و فی شق الشفتین حتى تبدو الأسنان ثلث دیتهما } سواء استوعبهما الشق أم لا { و لو برأت } الجراحة { فخمس دیتهما } و فی شق إحداهما ثلث دیتها إن لم تبرأ فإن برأت فخمسها استنادا إلى کتاب ظریف.
{ و فی احمرار الوجه بالجنایة } من لطمة و شبهها { دینار و نصف و فی اخضراره ثلاثة دنانیر و فی اسوداده ستة } لروایة إسحاق بن عمار { و } المشهور أن هذه الجنایات الثلاث { فی البدن على النصف } و الروایة خالیة عنه و ظاهرها أن ذلک یثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها فی الوجه و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه عرفا و ربما قیل باشتراط الدوام و إلا فالأرش و لو قیل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم یکن إجماعا کان حسنا و فی تعدی حکم المروی.
إلى غیره من الأعضاء التی دیته أقل کالید و الرجل بل الإصبع وجهان و على تقدیره فهل یجب فیه بنسبة دیته إلى دیة الوجه أم بنسبة ما وجب فی البدن إلى الوجه وجهان و لما ضعف مأخذ الأصل کان إثبات مثل هذه الأحکام أضعف و إطلاق الحکم یشمل الذکر و الأنثى فیتساویان فی ذلک و سیأتی التنبیه علیه أیضا.
{ و دیة الشجاج المتقدمة فی الوجه و الرأس سواء } لما تقرر من أنها لا تطلق إلا علیهما { و فی البدن بنسبة دیة العضو إلى الرأس } ففی حارصة الید نصف بعیر و فیها فی أنملة إبهامها نصف عشر و هکذا.
{ و فی النافذة فی شیء من أطراف الرجل مائة دینار } على قول الشیخ و جماعة و لم نقف على مستنده و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها على دیتها بل على دیة أنملتین حیث یشتمل الإصبع على ثلاث و ربما خصها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و لا بأس به إن تعین العمل بأصله و یعضده أن الموجود فی کتاب ظریف لیس مطلقا کما ذکروه بل قال «: و فی الخد إذا کانت فیه نافذة یرى منها جوف الفم فدیتها مائة دینار» و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضی أن المرأة لیست کذلک فیحتمل الرجوع فیها إلى الأصل من الأرش أو حکم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسین دینارا على النصف کالدیة و فی بعض فتاوى المصنف أن الأنثى کالذکر فی ذلک ففی نافذتها مائة دینار أیضا.
{ و کلما ذکر من الدینار فهو منسوب إلى صاحب الدیة التامة و المرأة الکاملة و فی العبد و الذمی بنسبتها إلى النفس } کتب المصنف على الکتاب فی تفسیر ذلک أن ما ذکر فیه لفظ الدینار من الأبعاض کالنافذة و الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الکامل و المرأة الکاملة فإذا اتفق فی ذمی أو عبد أخذ بالنسبة مثلا النافذة فیها مائة دینار ففی الذمی ثمانیة دنانیر و فی العبد عشر قیمته و کذا الباقی { و معنى الحکومة و الأرش } فیما لا تقدیر لدیته واحد و هو { أن یقوم } المجنی علیه { مملوکا } و إن کان حرا { تقدیرا صحیحا } على الوصف المشتمل علیه حالة الجنایة { و بالجنایة } و تنسب إحدى القیمتین إلى الأخرى { و یؤخذ من الدیة } أی دیة المجنی علیه کیف اتفقت { بنسبته } فلو قوم العبد صحیحا بعشرة و معیبا بتسعة وجب للجنایة عشر دیة الحر و یجعل العبد أصلا للحر فی ذلک کما أن الحر أصل له فی المقدر و لو کان المجنی علیه مملوکا استحق مولاه التفاوت بین القیمتین و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السلع و الذکر و لحیة المرأة فلا شیء إلا أن ینقص حین الجنایة بسبب الألم فیجب ما لم یستوعب القیمة ففیه ما مر و لو کان المجنی علیه قتلا أو جرحا خنثى مشکلا ففیه نصف دیة ذکر و نصف دیة أنثى و یحتمل دیة أنثى لأنه المتیقن و جرحه فیما لا یبلغ ثلث الدیة کجرح الذکر کالأنثى و فیما بلغه ثلاثة أرباع دیة الذکر بحسبه.
{ و من لا ولی له فالحاکم ولیه یقتص له من المتعمد } و یأخذ الدیة فی الخطإ و الشبیه { و قیل } و القائل الشیخ و أتباعه و المحقق و العلامة بل کاد یکون إجماعا { لیس له العفو عن القصاص و لا الدیة } «لصحیحة أبی ولاد عن الصادق ع: فی الرجل یقتل و لیس له ولی إلا الإمام أنه لیس للإمام أن یعفو و له أن یقتل و یأخذ الدیة» و هو یتناول العمد و الخطأ و ذهب ابن إدریس إلى جواز عفوه عن القصاص و الدیة کغیره من الأولیاء بل هو أولى بالحکم و یظهر من المصنف المیل إلیه حیث جعل المنع قولا و حیث کانت الروایة صحیحة و قد عمل بها الأکثر فلا وجه للعدول عنها.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ ششم
* کتاب المیراث *
الفصل الأول الموجبات للإرث و الموانع منه
الفصل الثانی فی بیان السهام
مسائل
القول فی میراث الأجداد و الإخوة
القول فی میراث الأعمام و الأخوال
القول فی میراث الأزواج
الفصل الثالث فی الولاء
الفصل الرابع فی التوابع
* کتاب الحدود *
الفصل الأول فی حد الزنى
تتمة
الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة
الفصل الثالث فی القذف
الفصل الرابع فی الشرب
الفصل الخامس فی السرقة
الفصل السادس فی المحاربة
الفصل السابع فی عقوبات متفرقة
* کتاب القصاص *
الفصل الأول فی قصاص النفس
القول فی شرائط القصاص
القول فی ما یثبت به القتل
الفصل الثانی فی قصاص الطرف
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الدیات *
الفصل الأول فی مورد الدیة
مسائل
الفصل الثانی فی التقدیرات
القول فی دیة المنافع
الفصل الثالث فی الشجاج
الفصل الرابع فی التوابع
شرح لمعہ حصہ ششم
الفصل الثالث فی الشجاج
{ الفصل الثالث فی الشجاج } بکسر الشین جمع شجة بفتحها و هی الجرح المختص بالرأس و الوجه و یسمى فی غیرهما جرحا بقول مطلق { و توابعها } مما خرج عن الأقسام الثمانیة من الأحکام.
{ و هی أی الشجاج ثمان الحارصة و هی القاشرة للجلد و فیها بعیر و الدامیة و هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیرا و فیها بعیران و الباضعة و هی الآخذة کثیرا فی اللحم } و لا یبلغ سمحاق العظم { و فیها ثلاثة } أبعرة { و هی المتلاحمة } على الأشهر و قیل إن الدامیة هی الحارصة و إن الباضعة مغایرة للمتلاحمة فتکون الباضعة هی الدامیة بالمعنى السابق و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان و أن واحدا منها مرادف و الأخبار مختلفة أیضا «ففی روایة منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع: فی الحارصة و هی الخدش بعیر و فی الدامیة بعیران» «و فی روایة مسمع عنه ع: فی الدامیة بعیر و فی الباضعة بعیران و فی المتلاحمة ثلاثة» و الأولى تدل على الأول و الثانیة على الثانی و النزاع لفظی { و السمحاق } بکسر السین المهملة و إسکان المیم { و هی التی تبلغ السمحاقة و هی الجلدة } الرقیقة { المغشیة للعظم } و لا تقشرها { و فیها أربعة أبعرة و الموضحة و هی التی تکشف عن وضح العظم } و هو بیاضه و تقشر السمحاقة { و فیها خمسة } أبعرة { و الهاشمة و هی التی تهشم العظم } أی تکسره و إن لم یسبق بجرح.
{ و فیها عشرة } أبعرة { أرباعا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة من بنات المخاض و اللبون و الحقق و أولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق { إن کان خطأ و أثلاثا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة { إن کان شبیها } بالخطإ فیکون ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون و أربع خلف حوامل بناء على ما دلت علیه صحیحة ابن سنان من التوزیع و أما على ما اختاره المصنف فلا یتحقق بالتحریر و لکن ما ذکرناه منه مبرء أیضا لأنه أزید سنا فی بعضه { و المنقلة } بتشدید القاف مکسورة { و هی التی تحوج إلى نقل العظم } إما بأن ینتقل عن محله إلى آخر أو یسقط قال المبرد المنقلة ما یخرج منها عظام صغار و أخذه من النقل بالتحریک و هی الحجارة الصغار و قال الجوهری هی التی تنقل العظم أی تکسره حتى یخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال و هی عظام رقاق تلی القحف { و فیها خمسة عشر بعیرا و المأمومة و هی التی تبلغ أم الرأس أعنی الخریطة التی تجمع الدماغ } بکسر الدال و لا تفتقها { و فیها ثلاثة و ثلاثون بعیرا } على ما دلت علیه صحیحة الحلبی و غیره و فی کثیر من الأخبار و منها «صحیحة معاویة بن وهب: فیها ثلث الدیة فیزید ثلث بعیر» و ربما جمع بینها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث و لو دفعها من غیر الإبل لزمه إکمال الثلث محررا و الأقوى وجوب الثلث.
{ و أما الدامغة و هی التی تفتق الخریطة الجامعة للدماغ و تبعد معها السلامة } من الموت { فإن } مات بها فالدیة و إن { فرض } أنه سلم { قیل زیدت حکومة على المأمومة } لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخریطة من حق آخر و هو غیر مقدر فالحکومة و هو حسن فهذه جملة الجراحات الثمانیة المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.
{ و من التوابع الجائفة و هی الواصلة إلى الجوف } من أی الجهات کان { و لو من ثغرة النحر و فیها ثلث الدیة } بإضافة ثلث البعیر هنا اتفاقا. { و فی النافذة فی الأنف } بحیث تثقب المنخرین معا و لا تنسد { ثلث الدیة فإن صلحت } و انسدت { فخمس الدیة و فی النافذة فی أحد المنخرین } خاصة { عشر الدیة } إن صلحت و إلا فسدس الدیة لأنها على النصف فیهما و المستند کتاب ظریف لکنه أطلق العشر فی أحدهما کما هنا و التفصیل فیه کالسابق للعلامة { و فی شق الشفتین حتى تبدو الأسنان ثلث دیتهما } سواء استوعبهما الشق أم لا { و لو برأت } الجراحة { فخمس دیتهما } و فی شق إحداهما ثلث دیتها إن لم تبرأ فإن برأت فخمسها استنادا إلى کتاب ظریف.
{ و فی احمرار الوجه بالجنایة } من لطمة و شبهها { دینار و نصف و فی اخضراره ثلاثة دنانیر و فی اسوداده ستة } لروایة إسحاق بن عمار { و } المشهور أن هذه الجنایات الثلاث { فی البدن على النصف } و الروایة خالیة عنه و ظاهرها أن ذلک یثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها فی الوجه و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه عرفا و ربما قیل باشتراط الدوام و إلا فالأرش و لو قیل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم یکن إجماعا کان حسنا و فی تعدی حکم المروی.
إلى غیره من الأعضاء التی دیته أقل کالید و الرجل بل الإصبع وجهان و على تقدیره فهل یجب فیه بنسبة دیته إلى دیة الوجه أم بنسبة ما وجب فی البدن إلى الوجه وجهان و لما ضعف مأخذ الأصل کان إثبات مثل هذه الأحکام أضعف و إطلاق الحکم یشمل الذکر و الأنثى فیتساویان فی ذلک و سیأتی التنبیه علیه أیضا.
{ و دیة الشجاج المتقدمة فی الوجه و الرأس سواء } لما تقرر من أنها لا تطلق إلا علیهما { و فی البدن بنسبة دیة العضو إلى الرأس } ففی حارصة الید نصف بعیر و فیها فی أنملة إبهامها نصف عشر و هکذا.
{ و فی النافذة فی شیء من أطراف الرجل مائة دینار } على قول الشیخ و جماعة و لم نقف على مستنده و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها على دیتها بل على دیة أنملتین حیث یشتمل الإصبع على ثلاث و ربما خصها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و لا بأس به إن تعین العمل بأصله و یعضده أن الموجود فی کتاب ظریف لیس مطلقا کما ذکروه بل قال «: و فی الخد إذا کانت فیه نافذة یرى منها جوف الفم فدیتها مائة دینار» و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضی أن المرأة لیست کذلک فیحتمل الرجوع فیها إلى الأصل من الأرش أو حکم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسین دینارا على النصف کالدیة و فی بعض فتاوى المصنف أن الأنثى کالذکر فی ذلک ففی نافذتها مائة دینار أیضا.
{ و کلما ذکر من الدینار فهو منسوب إلى صاحب الدیة التامة و المرأة الکاملة و فی العبد و الذمی بنسبتها إلى النفس } کتب المصنف على الکتاب فی تفسیر ذلک أن ما ذکر فیه لفظ الدینار من الأبعاض کالنافذة و الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الکامل و المرأة الکاملة فإذا اتفق فی ذمی أو عبد أخذ بالنسبة مثلا النافذة فیها مائة دینار ففی الذمی ثمانیة دنانیر و فی العبد عشر قیمته و کذا الباقی { و معنى الحکومة و الأرش } فیما لا تقدیر لدیته واحد و هو { أن یقوم } المجنی علیه { مملوکا } و إن کان حرا { تقدیرا صحیحا } على الوصف المشتمل علیه حالة الجنایة { و بالجنایة } و تنسب إحدى القیمتین إلى الأخرى { و یؤخذ من الدیة } أی دیة المجنی علیه کیف اتفقت { بنسبته } فلو قوم العبد صحیحا بعشرة و معیبا بتسعة وجب للجنایة عشر دیة الحر و یجعل العبد أصلا للحر فی ذلک کما أن الحر أصل له فی المقدر و لو کان المجنی علیه مملوکا استحق مولاه التفاوت بین القیمتین و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السلع و الذکر و لحیة المرأة فلا شیء إلا أن ینقص حین الجنایة بسبب الألم فیجب ما لم یستوعب القیمة ففیه ما مر و لو کان المجنی علیه قتلا أو جرحا خنثى مشکلا ففیه نصف دیة ذکر و نصف دیة أنثى و یحتمل دیة أنثى لأنه المتیقن و جرحه فیما لا یبلغ ثلث الدیة کجرح الذکر کالأنثى و فیما بلغه ثلاثة أرباع دیة الذکر بحسبه.
{ و من لا ولی له فالحاکم ولیه یقتص له من المتعمد } و یأخذ الدیة فی الخطإ و الشبیه { و قیل } و القائل الشیخ و أتباعه و المحقق و العلامة بل کاد یکون إجماعا { لیس له العفو عن القصاص و لا الدیة } «لصحیحة أبی ولاد عن الصادق ع: فی الرجل یقتل و لیس له ولی إلا الإمام أنه لیس للإمام أن یعفو و له أن یقتل و یأخذ الدیة» و هو یتناول العمد و الخطأ و ذهب ابن إدریس إلى جواز عفوه عن القصاص و الدیة کغیره من الأولیاء بل هو أولى بالحکم و یظهر من المصنف المیل إلیه حیث جعل المنع قولا و حیث کانت الروایة صحیحة و قد عمل بها الأکثر فلا وجه للعدول عنها.
***
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول