حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام نے فرمایا: اس امت کے باپ حضرات محمد و علی (علیہما السلام) ہیں، جو ان کی کج روی کی اصلاح کرتے ہیں، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں دائمی عذاب سے بچالیتے ہیں، اگر ان سے ہمنوائی کریں تو انہیں ہمیشہ کی نعمتیں بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ بحارالانوار کتاب الامامۃ باب15 حدیث8
حوزوی کتب
رسائل حصہ دوم
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
الأمر الثاني
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص
قاعدة لا ضرر
رسائل حصہ دوم
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف
يقع الكلام فيه في مطالب لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب و إما وجوب مشتبه بغير التحريم و إما تحريم مشتبه بالوجوب [لأن التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره و إما تحريم كذلك ص] و صور الاشتباه كثيرة.
و هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثم متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. و منشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية.
و منشؤه في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التتن و إما أن يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بين التشديد و التخفيف مثلا و إما أن يكون تعارض النصين و منه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
و توضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب: الأول دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني دوران الأمر بين الوجوب و غير التحريم.
الثالث دورانه بين الوجوب و التحريم.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 315
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
و قد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن و منشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه و أخرى الواقعة الجزئية.
فهاهنا أربع مسائل
المسألة الأولى ما لا نص فيه
و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين أحدهما إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك.
و الثاني وجوب الترك و يعبر عنه بالاحتياط.
و الأول منسوب إلى المجتهدين.
و الثاني إلى معظم الأخباريين.
و ربما نسب إليهم أقوال أربعة التحريم ظاهرا و التحريم واقعا و التوقف و الاحتياط.
و لا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان.
و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 316
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول